لتنضيض المال كالمضارب، (دون المعاوضة بسلعة أخرى، ودون التصرف بغير ما ينض به المال) لأنه معزول. ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض. هذا ما ذكره القاضي.
وظاهر كلام أحمد والمذهب: أنه ينعزل مطلقا. وإن كان عرضا. ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا، وحق المضارب أصلي. (وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله) أي الوارث (أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف) ويأذن هو أيضا لشريكه فيه، (وهو) أي بقاؤه على الشركة (إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تعتبر شروطها) أي شروط الشركة من حضور المال وكونه نقدا مضروبا، وبيان الربح ونحوها مما تقدم. هذا مقتضى كلامه في المغني والمبدع. وقال في المستوعب: إن مات يخرج من الشركة، ويتسلم حقه ورثته، انتهى. فصريحه بطلان الشركة بموت أحدهما. وهو صريح كلامه قريبا. وكلام المنتهى وغيرهما فيما تقدم في الوكالة، ومقتضى ما يأتي في المضاربة. إذ لا فرق (وله) أي الوارث (المطالبة) للشريك (بالقسمة) لمال الشركة، (فإن كان) الوارث (مولى عليه) لكونه محجورا عليه (قام وليه مقامه في ذلك) أي في إبقاء الشركة والمقاسمة، (ولا يفعل) الولي (إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه) كسائر التصرفات، (فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين. فالموصى له) إذا قبل (كالوارث فيما ذكرنا) لانتقال الملك إليه. (وإن كان) الايصاء به (لغير معين كالفقراء، لم يجز للوصي الاذن في التصرف، ووجب دفعه إليهم) أي دفع المال الموصى به إلى الموصى لهم، (ويعزل) الوصي (نصيبه) أي نصيب الميت، (ويفرقه عليهم) أي على الموصى لهم،