لأحدهما (أن يكاتب الرقيق) لأنه لم يأذن فيه شريكه. والشركة تنعقد على التجارة وليست منها. (ولا) أن (يزوجه) لما ذكرنا، سيما وتزويج العبد ضرر محض. (ولا) أن (يعتقه ولو بمال ولا يهبه) لكن نقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحته، (ولا) أن (يقرض) ظاهره ولو برهن، (ولا يحابي) فيبيع بأنقص من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها. (ولا) أن (يضارب بالمال) لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره، (ولا) أن (يشارك فيه) أي في مال الشركة (ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره)، لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها. (ولا أن يأخذ به) أي بمال الشركة (سفتجة) بفتح السين والتاء ذكره في حاشيته. (بأن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال) بتلك البلد، لأن فيها خطرا (ولا يعطيها) أي السفتجة (بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك) المال، (إلا بإذن شريكه فيهن) أي فيما ذكر من هذه المسائل، لأنه ليس من التجارة المأذون فيها. وهو راجع للكتابة وما بعدها. (ويملك) الشريك (البيع نساء) أي إلى أجل معلوم، لأنه من عادة التجار. ومهم فات من الثمن لم يلزمه ضمانه. إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به، أو من لا يعرفه. قاله في المغني في المضارب. (ويملك الايداع) لأنه عادة التجار (و) يملك (الرهن والارتهان) لأن الرهن يراد للايفاء، والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما. فكذا ما يراد لهما (لحاجة فيهن) أي في الايداع والرهن والارتهان. ولا فرق بين من يلي العقد وغيره، (و) لشريك (عزل وكيل وكله هو، أو) وكله (شريكه) لأنه وكيل وكيله (وليس له أن
(٥٨٦)