جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل) منه، لكن التصرف صحيح لعموم الاذن وله ربح ماله، ولا أجرة له لتبرعه بعمله. (بما يدل على رضاهما) متعلق بيشترك أو محذوف تقديره.
وتنعقد (بمصير) بتشديد الياء المكسورة (كل منهما)، أي المالين (لهما) أي للشريكين فقوله:
بمصير متعلق بقوله على رضاهما. (ولها) أي شركة العنان (شروط. منها: أن يكون المالان) المعقود عليهما (معلومين) فلا تصح على مجهولين للغرر. (فإن اشتركا في) مال (مختلط بينهما شائعا) كما ورثاه، أو اتهباه، ولم يعلما كميته (صح) عقد الشركة (إن علما قدر مال كل منهما)، فيه من نصف أو ربع ونحوه لانتفاء الغرر بذلك. (ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة. (فلا تصح) الشركة (على) مال (غائب، ولا) على مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال. وهو مقصود الشركة، لكن إذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ، (ولا) تصح الشركة على مال (مجهول) من الطرفين أو أحدهما، كما تقدم (وهي) أي الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله (عنان)، من حيث إن المال منهما، (ومضاربة) من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره وبجزء من ربحه، وإنما حملت كلامه على هذا مع بعده، ليوافق كلام غيره من الأصحاب (ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح) من كل منهما للآخر. (في التصرف) لتضمنها للوكالة (وينفذ تصرف كل واحد منهما) أي الشريكين (في) جميع (المالين بحكم الملك في نصيبه، و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه)، لأنه متصرف بجهة الاذن. فهو كالوكالة فعلمت أن كلا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد. وإن لم يقع خلط بالفعل (ومنها) أي شروط الشركة، (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال. والناس يشتركون بهما من زمن النبي (ص) إلى زمننا من غير نكير. (فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض، ولو) كان العرض (مثليا) كبر وحرير، لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه.
فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه. (ولا) تصح الشركة ولا المضاربة. (بقيمته) أي