صح) قليلا كان أو كثيرا، (وإن قال) رب المال (لكما كذا وكذا) كالنصف أو الثلث (من الربح، ولم يبين كيف هو)؟ أي كيفية قسمته بينهما من تساو أو تفاضل، (فهو) أي الجزء المشروط (بينهما نصفين) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية. (وإن شرط) رب المال (لأحدهما) أي أحد العاملين (ثلث الربح، و) شرط (للآخر ربعه) أي الربح، (والباقي له) أي لرب المال (جاز) ذلك. وكان الربح على ما شرطوا لأن الحق لا يعدوهم. فجاز ما تراضوا عليه، (وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز) كما لو قارضه كل منهما منفردا بخمسمائة، (فإن شرطا) أي صاحبا المال (له) أي للعامل في مالهما، (ربحا متساويا منهما) بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه (جاز. وكذلك إن) شرطاه متفاضلا، بأن (شرط أحدهما له النصف، و) شرط (الآخر) له (الثلث) كما لو انفرد كل منهما بعقده، لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد. (ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له) أي لصاحب ذلك المال، لأنه نماء ماله.
(وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد . وكل منهما لاحق له في مال الآخر، ولا عمل له فيه، فلا يستحق من ربحه شيئا. (وإذا شرطا) أي المتقارضان (جزءا) معلوما (من الربح لغير العامل. فإن كان) شرط (لعبد أحدهما، أو) كان شرط (لعبديهما، صح. وكان) في الحقيقة (مشروطا لسيده) لأن العبد لا يملك، وماله لسيده. (وإن جعلاه) أي جعل المتقارضان الربح (بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا. فلصاحب العبد الثلثان) أي الثلث المشروط له، والثلث المشروط لعبده. (وللآخر الثلث) لأنه الذي شرط له، (وإن شرطاه) أي شرط المتقارضان الجزء من الربح (لأجنبي، أو لولد أحدهما) كبيرا كان أو صغيرا (أو امرأته أو قريبه) كأبيه وأخيه، (وشرطا عليه) أي على المشروط له الجزء (عملا مع العامل، صح) الشرط. (وكانا عاملين) بمنزلة ما لو قال: اعملا في هذا المال ولكل منكما كذا. (وإن لم يشرطا عليه) أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما، (عملا) مع العامل (لم تصح المضاربة) لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح، ففسد به