شهد الآخر أنه وكله في بيع عبده و جاريته حكم بالوكالة في العبد) لتمام النصاب بالنسبة إليه. وله أن يحلف مع الشاهد الثاني وتثبت الوكالة أيضا في الجارية، وإن لم يحلف فلا. (وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد، و) شهد (الآخر أنه وكله في بيعه لزيد، وإن شاء) فله بيعه (لعمرو) فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد. وإن حلف مع الآخر ثبتت أيضا، وإلا فلا، لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال، ويأتي. (ولا تثبت الوكالة و) لا (العزل بخبر واحد) بل باثنين في غير المال وما يقصد به. ويأتي أن الوكالة فيه تثبت بما يثبت هو به. وفي المغني: العزل لا يثبت إلا بما يثبت به الوكيل. (فإن شهد اثنان) حسبة (بلا دعوى التوكيل: أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر، فقال الوكيل: ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه. ثبتت الوكالة) لان معنى: ما علمت هذا، أي أنه وكلني، وذلك ليس تكذيبا لهما، لأنه قبل شهادتهما لم يعلمه، وبها علمه. (وإن قال) المشهود له (ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته) لتكذيبه شاهديه. (وإن قال) المشهود له (ما علمت، وسكت. قيل له: فسر، فإن فسر بالأول) أي أنه ما علم هذا وأنه يتصرف (ثبتت) لما تقدم. (وإن فسر بالثاني) بأن قال:
ما أعلم صدق الشاهدين (لم تثبت) الوكالة لما سبق (وتقبل شهادة الوكيل على موكله)، لعدم التهمة. كشهادة الأب على ولده، وأولى (و) تقبل شهادة الوكيل (له) أي لموكله (فيما لم يوكله فيه) لأنه أجنبي بالنسبة إليه، (فإن شهد) الوكيل (بما كان وكيلا فيه بعد عزله) من الوكالة (لم تقبل) شهادته (أيضا، سواء كان) الوكيل (خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم)، لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه. فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه.
(وإذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل) زيدا (في طلاقها) لم تقبل (أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل) شهادتهما، لأنها تجر نفعا. أما في الأولى فلعود منفعة