المسمى (بربع عشر الباقي ونحوه) كربع خمس جزء من سبعة عشر، (صح) لأن جهالته تزول بالحساب. (وإن قال) رب المال: خذه مضاربة (لي النصف ولك الثلث وسكت عن) السدس (الباقي، صح. وكان لرب المال) لأنه يستحق الربح بماله، لكونه نماءه وفرعه. والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي فلرب المال بحكم الأصل. (وإن قال) رب المال (خذه مضاربة على الثلث، أو قال) خذه مضاربة (بالثلث، أو على الثلثين أو بالثلثين ونحوه) كقوله: خذه مضاربة بالربع، أو على خمسين ونحوه، (صح) ذلك (وكان تقديرا لنصيب العامل). لأن حصته إنما تتقدر بالشرط، بخلاف رب المال. فإنه يستحق الربح بماله، (وإن اختلفا) أي رب المال والعامل (لمن الجزء المشروط ف) - هو (للعامل، قليلا كان) الجزء المشروط (أو كثيرا) لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر. وإنما تتقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال، فإنه يستحق الربح بماله. ويحلف مدعيه، لأنه يحتمل خلاف ما قاله. فيجب لنفي الاحتمال، وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح، فقال العامل:
شرطت لي النصف، وقال المالك: الثلث. قدم قوله. لأنه منكر للزيادة.
فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل، ذكره في المبدع. (وإن قال) رب المال (خذه مضاربة، ولك ثلث الربح، وثلث ما بقي. صح. وله) أي العامل (خمسة أتساع الربح) ، لأن مخرج الثلث وثلث الباقي تسعة، وثلثها ثلاثة، وثلث ما بقي اثنان. ونسبتها إلى التسعة ما ذكر. (وإن قال) خذه مضاربة ولك (ثلث الربح وربع ما بقي. فله النصف) لأن مخرج الثلث وربع الباقي من ستة. وثلثها، اثنان وربع الباقي واحد، والثلاثة نصف الستة. (وإن قال) خذه مضاربة و (لك ربع الربح وربع ما بقي. فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن) لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر، وربعها أربعة، وربع الباقي ثلاثة، والتسعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر، (وسواء عرفا) أي المتقارضان (الحساب أو جهلاه)، لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما، ممن يعرف الحساب، (ويجوز أن يدفع) واحد (إلى اثنين مضاربة في عقد واحد) كما يجوز في عقدين، (فإن شرط) رب المال (لهما جزءا) معلوما (من الربح بينهما نصفين.