يعبد غير الله تعالى. وظاهره، ولو كان المسلم يلي التصرف. قال أحمد في المجوسي:
ما أحب مخالطته ومعاملته، لأنه يستحل ما لا يستحل، هذا (وكذا) تكره (مشاركة كتابي ولو غير ذمي، لأنه يعمل بالربا، إلا أن يلي المسلم التصرف) فلا تكره للأمن من الربا. ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء. قال: نهى النبي (ص) عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. (وهي) أي شركة العقود (خمسة أقسام. لا يصح شئ منها إلا من جائز التصرف) لأنها عقد على تصرف في مال. فلم تصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع. (أحدها: شركة العنان) بكسر العين. سميت بذلك لأن الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وقال الفراء: مشتقة من عن الشئ إذا عرض، يقال عنت لي حاجة إذا عرضت، لأن كل واحد منهما قد عن أي عرض له مشاركة صاحبه. وقيل: من عانه، إذا عارضه، فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله. قال في المبدع: وقوله في الشرح: أنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر، وما قاله في الشرح هو في المغني أيضا، وهي جائزة إجماعا، ذكره ابن المنذر، وإن اختلف في بعض شروطها. (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر، بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب. لقوله: (ليعملا فيه)، أي المال (ببدنيهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه، (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدهما، بشرط أن يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه ، (فإن شرط) صاحبه (له ربحا قدر ماله) أي العامل، (فهو إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض، (وإن شرط له) صاحبه (أقل منه) أي من ربح ماله (لم يصح أيضا، لاخذه