على فعل واحد. (أو شهد أحدهما أنه قال) له: (وكلتك، و) شهد (الآخر أنه قال) له:
(أذنت لك في التصرف) لم تتم الشهادة، (أو) شهد أحدهما أنه قال: وكلتك، والآخر (أنه قال: جعلتك وكيلا أو جريا). قال في الصحاح: الجري الوكيل والرسول. (لم تتم الشهادة) لأن اللفظ مختلف فلم تكمل الشهادة على شئ واحد. وهذا معنى ما ذكره في المغني وغيره هنا، وفيه ما يأتي في الشهادات، تأمل. (وإن شهد أحدهما) أي أحد الشاهدين (أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة، وشهد الآخر أنه أقر) بتوكيله (يوم السبت) كملت، لأن الاقرارين بعقد واحد، ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة. (أو شهد) أحدهما (أنه أقر عنده بالوكالة بالعجمية. و) شهد (الآخر أنه أقر بها) أي الوكالة (بالعربية) كملت لعدم التنافي، (أو شهد أحدهما أنه وكله، و) شهد (الآخر أنه أذن له في التصرف) كملت لاتحاد المعنى. وهذا بخلاف ما تقدم، لأنهما هناك اتفقا على اتحاد الصيغة واختلفا فيها. وهنا لم يتعرضا للصيغة . (أو قال أحدهما) أي الشاهدين: (أشهد أنه) أي الموكل (أقر عندي أنه وكيله. وقال) الشاهد (الآخر: أشهد أنه أقر عندي أنه جريه) تمت الشهادة بالوكالة له لعدم التنافي لما سبق. (أو) شهد أحدهما أنه أقر أنه وكله والآخر أنه أقر (أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته، تمت الشهادة، وثبتت الوكالة بذلك) لعدم التنافي لامكان تعدد الاقرار. (وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده وشهد) الشاهد (الآخر أنه وكله وزيدا) لم تتم الشهادة للتنافي، (أو شهد) أحدهما (أنه وكله في بيعه) أي العبد (وقال) الشاهد (الآخر: وكله في بيعه، وقال، لا تبعه حتى تستأمرني، أو) حتى (تستأمر فلانا. لم تتم الشهادة) ولم تثبت الوكالة للتنافي، لان الأول أثبت استقلاله بالبيع، والثاني ينفي ذلك. (وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده. و