مأذون به في القبض صريحا أو ضمنا بخلاف صاحب الدار. (فإن أخر) الوكيل (رده) أي الثمن (بعد طلبه) أي الموكل الثمن (مع إمكانه) أي الرد (فتلف) الثمن (ضمنه) الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب، وتمكنه منه. وإن تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه، لأنه لا يعد مفرطا. (وإن) طلب الموكل الثمن من الوكيل، و (وعده) الوكيل (رده ثم ادعى) الوكيل (أني كنت رددته قبل طلبه) أي الموكل. (أو أنه) أي الثمن (كان تلف) قبل طلبه (لم يقبل قوله)، لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي، فلم يقبل. (ولو) كان (ببينة) أقامها الوكيل، لأن وعده برده يتضمن تكذيبها. (وإن صدقه الموكل) في أنه كان رده أو تلف (برئ) الوكيل لاعتراف رب الحق ببراءته. (وإن لم يعده) أي يعد الوكيل الموكل (برده) أي الثمن، (لكن منعه) الوكيل (أو مطله) بالثمن (مع إمكانه، ثم ادعى الرد أو التلف. لم يقبل قوله) لأنه صار كالغاصب. فلا يبرأ بدعواه ذلك، لكن في دعوى التلف يقبل منه، ويغرم القيمة كالغاصب. (إلا) أن يدعي الوكيل ذلك (ببينة) فيعمل ببينته. ويبرأ إذا شهدت بالرد مطلقا، أو بالتلف قبل المنع، أو المطل. وإلا ض من كالوديع، ويأتي (وإن أنكر) الوكيل (قبض المال ثم ثبت) القبض (ببينة أو اعتراف) الوكيل به، (فادعى) الوكيل (الرد أو التلف لم يقبل) قوله، (ولو أقام) بالرد أو التلف (بينة) لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء. (فإن كان جحوده) أي جحود الوكيل القبض بقوله (إنك لا تستحق علي شيئا، أو) بقوله (ما لك عندي شئ) أو نحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء (سمع قوله) أي قول الوكيل في دعوى التلف أو الرد. لأنه لا ينافي جوابه المذكور. (إلا أن يدعي) الوكيل (رده أو تلفه بعد قوله: ما لك عندي شئ) فلا يسمع قوله، لمنافاته لجوابه. لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل. كما يأتي في الغاصب. (وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت) أي تزوجتها لك، (وصدقته المرأة) أنه تزوجها له (فأنكره) أي أنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال: ما وكلتك. (فقول المنكر) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة، فقبل قول المنكر، لأن الأصل عدمها. ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه (بغير يمين) نص عليه، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره. ومقتضاه أنه يستحلف
(٥٦٩)