يقبل) قوله (إلا ببينة تشهد ب) - وجود (الحادث في تلك الناحية) لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا، ولان الأصل عدمه. (ثم يقبل قوله) أي من ذكر من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع، (في التلف) بيمينه، بخلاف ما لو ادعى أحدهم التلف وأطلق، أو أسنده إلى أمر خفي، كنحو سرقة. (وتقدم) ذلك (في الرهن) مفصلا (ولا ضمان) على وكيل (بشرط) بأن قال له: وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك. فإذا تلف منه شئ بغير تفريط لم يضمنه، لأنه أمين. والشرط لاغ، لأنه ينافي مقتضى العقد. (وإن قال وكيل أو مضارب) لرب المال (أذنت لي في البيع نساء) أي إلى أجل، (أو) قال: أذنت لي (في الشراء بكذا أو) قال وكيل (أذنت لي في البيع بغير نقد البلد. فأنكره) الموكل، (أو قال) الوكيل (وكلتني في شراء عبد، فقال) الموكل: (بل) وكلتك (في شراء أمة) فقول وكيل (أو اختلفا) أي الوكيل والمضارب مع رب المال (في صفة الاذن) في الوكالة أو المضاربة، (فقولهما) أي الوكيل والمضارب بيمينهما، لأنهما أمينان في التصرف، فقبل قولهما كالخياط. (ولو وكله في بيع) نحو (عبد فباعه) الوكيل (نسيئة.
فقال الموكل ما أذنت) لك (في بيعه إلا نقدا، فصدقه الوكيل والمشتري) في ذلك (فسد البيع) للمخالفة، (وله) أي الموكل (مطالبة من شاء منهما) أي الوكيل والمشتري (بالعبد إن كان باقيا، وبقيمته إن تلف) أما طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ماله.
وأما المشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق. والقرار على المشتري. (فإن أخذ) الموكل (القيمة من الوكيل رجع) الوكيل (على المشتري بها) أي بالقيمة لحصول التلف في يده. (وإن أخذها) أي أخذ الموكل القيمة (من المشتري لم يرجع) المشتري (على أحد) بها لاستقرارها عليه، (وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع) حيث جاز له كما يعلم مما سبق (فهو أمانة في يده. لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه) إذا تلف (بتأخيره) كالوديعة، بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره كالوديعة، لأن الوكيل