دينارا فضاع) الدينار (مع الرسول، ف) - الدينار (من مال باعث) وهو المدين فيضيع عليه، (لأنه) أي المرسل (لم يأمره) أي الوكيل (بمصارفته، إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم، فيكون) الدينار (من ضمان الرسول) لتغريره الغريم، (ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولا فقال) رب الدنانير والثياب (خذ دينارا وثوبا. فأخذ دينارين وثوبين فضاعت) المأخوذات. (فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث، أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين، ويرجع) الباعث (به) أي الزائد من الدينار والثوب (على الرسول) ذكره في المغني والمستوعب والمبدع، لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه. وعزاه في المغني إلى رواية مهنا. وفي القواعد: يضمن المرسل لغريره، ويرجع هو على الرسول. وعزاه إلى رواية مهنا، واقتصر عليه في الانصاف في الحوالة. وجزم به في المنتهى: وللموكل تضمين الوكيل لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه. فإن ضمنه لم يرجع على آخذه. لاستقرار الضمان عليه، لحصول التلف تحت يده. نص عليه. (وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره، أو) وكله (في بيع عبده، أو) وكله (في قبض دار له في يد رجل ثم غاب) الموكل، (فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها)، أ (و) أقام (العبد) البينة (أنه أعتقه) أ (و) أقام (من في يده الدار) البينة (أنه ملكها منه) أو وقفها عليه (زالت الوكالة) لزوال محلها، (وإن وكله في عتق عبده ثم كاتبه سيده) الموكل في عتقه (انعزل الوكيل)، لأن ذلك دليل رجوعه. (ولو باع له وكيله ثوبا) أو نحوه (فوهب له) أي للوكيل
(٥٧٢)