إذا ادعته المرأة. صرح به في المغني والكافي والشرح والوجيز، ويأتي، لأنها تدعي الصداق في ذمته. فإذا حلف لم يلزمه شئ. (ويلزمه) أي الموكل (تطليقها إن لم يتزوجها) لإزالة الاحتمال. لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد. (ولا يلزم الوكيل شئ) من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل، هذا إن لم يضمنه. فإن ضمنه فلها الرجوع عليها بنصفه لضمانه عنه، (ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر) لأنه لم يثبت نكاحها فترثه. وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها. (فإن ادعته) أي النكاح (المرأة فأنكره) المدعى عليه (حلف) المدعى عليه، (وبرئ) لأن الأصل عدمه. وإنما حلف (لأنها تدعي الصداق في ذمته) وهو ينكره. (ولو ادعى) إنسان (أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه)، أي الغائب (المرأة) لعدم تحقق صحة النكاح، إذ لا يقبل قوله: إنه وكله (إلا بتصديق الورثة، أو) إلا أن (يثبت ببينة) أنه وكله فترثه، (وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر) الموكل (أن يكون الوكيل تزوج له. فالقول قول الوكيل). فيثبت التزويج لأنه مأذون له أمين قادر على الانشاء وهو أعرف. (وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج) الوكيل (له غيرها)، لم يصح العقد للمخالفة.
(أو تزوج) إنسان (له) أي لآخر (بغير إذنه فالعقد فاسد لو أجازه) المعقود له كبيع الفضولي، (وإن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فأنكر المشتري) فقوله، (أو قال المشتري) للبائع (إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع وقال: بل بعت ملكي، أو بعت مال موكلي بإذنه. فقول المنكر) بيمينه لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي