القبض (إلى ربا) كبيع ربوي بآخر، (ولم يحضر الموكل) فيقبضه الوكيل. ذكره في التنقيح، لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد، (وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها) فلا يملك قبضها مطلقا، ما لم يفض إلى ربا، وعلى ما قدمه: أو قرينة. (وإن أمره بقبض دراهم، أو) أمره بقبض (دينار لم يصارف بغير إذن) الموكل، لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه، (وإن أخذ) الوكيل في قبض دين (رهنا أساء) الوكيل، لعدم الإذن، (ولم يضمن) الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط، لأن صحيحه غير مضمون. ففاسده لا ضمان فيه. (ولا يسلم) الوكيل (المبيع قبل) قبض (ثمنه حيث جاز القبض) أي حيث جاز له قبض ثمنه، لأنه يعد مفرطا. (أو حضوره) أي إلا بحضور الموكل، (فإن سلمه) أي سلم الوكيل المبيع بغير حضور الموكل (قبل قبضه) أي الثمن حيث جاز (ضمن) لما تقدم، (وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع) لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع. (وإن كان له) أي الوكيل (عذر، مثل أن ذهب لينقد) الثمن (ونحوه) فضاع المبيع (فلا ضمان عليه)، لأنه لا يعد مفرطا إذن. (وإن وكله في شراء ذلك ملك) الوكيل (تسليم ثمنه) لأنه من تمام العقد. (فإن أخر) الوكيل (تسليمه بلا عذر ضمنه) إذا تلف، لتفريطه بإمساكه. (فإن اشترى) الوكيل (عبدا) أو نحوه (فنقد ثمنه، فخرج العبد) أو نحوه (مستحقا. فله) أي الوكيل (المخاصمة في ثمنه) ومطالبة البائع به، (إن دلت القرينة على ذلك، كبعده) أي الوكيل (عن موكله ونحوه) بأن يكون في موضع لو تركه الوكيل لفات على موكله. صوبه في تصحيح الفروع. وصوب فيه أيضا: أنه يجوز للوكيل تزكية بينة خصمه. قال: بل هو أولى من الأجنبية. (وإن وكله في بيع فاسد، كشرطه) أي الموكل (على وكيل أ) ن (لا يسلم المبيع لم يصح) التوكيل، (ولم يملكه) أي البيع الفاسد، لان الله تعالى لم يأذن فيه، ولان الموكل لا يملكه فوكيله أولى. وقوله: كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع. تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح التوكيل فيه. فذكره بعد:
لم يصح أولى كما فعل في المبدع. (ولم يملك) الوكيل في البيع الفاسد البيع