(ويقبل إقراره) أي الوكيل (بأنه تصرف في كل ما وكل فيه) لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به، (ولو) كان وكل (في عقد نكاح) وأقر بالعقد قبل منه كغيره، (ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن، فقال) الوكيل (اشتريته بألف، فقال الموكل: بل بخمسمائة فقول الوكيل) لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه، (وإن اختلفا في رد عين) وكل فيها، (أو) في رد (ثمنها إلى موكل. فقول وكيل مع يمينه إن كان) الوكيل (متبرعا) بعمله. لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط، فقبل قوله فيه، كالوصي والمودع المتبرع. (وكذا وصي وعامل وقف وناظره) إذا كانوا (متبرعين) فالقول قولهم بيمينهم، (لا) إن كانوا (بجعل فيهن) أي في مسائل دعوى الوكيل والوصي وعامل الوقف وناظره إذا ادعوا رد العين. (وأجير ومستأجر) ونحوه من كل من قبض العين لحظه. فلا تقبل دعواه الرد وتقدم في الرهن كالمستعير، (ولا يقبل قول وكيل في رده) أي ما ذكر من العين أو الثمن، (إلى ورثة موكل) لأنهم لم يأتمنوه. (ولا) يقبل قول (ورثة وكيل في دفعه إلى موكل) لأنه لم يأتمنهم، (أو) أي ولا يقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى (ورثته) أي الموكل لما تقدم، (ولا) يقبل (قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه) بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد، ويقول الوكيل: دفعته إلى زيد، وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه، فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي. قال في الفروع: فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته. وذكره الآمدي البغدادي، انتهى. وفي القواعد: يقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب، نص عليه. واختاره أبو الحسن التميمي. (وكذا) لا يقبل (قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه) جزم به في الرعاية الكبرى.
فائدة: الوكيل في الضبط مثل من وكل رجلا في كتابة ماله، وما عليه كأهل الديوان، قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف، لأنه مؤتمن على نفس الاخبار بما له وبما عليه. ونظيره إقرار كتاب الأموال وكتاب السلطان بما على بيت المال، وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق، من ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج، ونحو ذلك. فإن هؤلاء لا يخرجون عن وكالة أو ولاية، ذكره في الاختيارات. (ومن ادع من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر، كحريق ونهب جيش ونحوه. لم