لأنه لم يعد مفرطا، بل التفريط من الموكل. (وإن أطلق المالك) ولم يعين قصارا، (ودفعه) الوكيل (إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه. ضمنه الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو) في شراء (طعام) شراء (بر فقط)، لأن الحنطة هي البر، والطعام هو البر أيضا. لكن هذا عرف العراق سابقا. و (لا) يملك شراء (دقيقه) لأن اللفظ لا يتناوله ولا العرف. (وإن وكله في الايداع فأودع ولم يشهد) الوكيل، (لم يضمن) الوكيل (إذا أنكر المودع) الايداع لعدم الفائدة في الاشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. فلم يكن مفرطا في عدم الاشهاد. فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودع فأنكر قبل قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه. ذكره في المبدع وشرح المنتهى. (وإن وكل) مدين (مودعا أو غيره في قضاء دين) عنه (ولم يأمره) الموكل (بإشهاد قضاه) الوكيل (في غيبته)، أي الموكل (ولم يشهد) على القضاء. (فأنكر الغريم ضمن الوكيل) لأنه مفرط، حيث لم يشهد. (قال القاضي وغيره) من الأصحاب (سواء صدقه الموكل) في القضاء (أو كذبه) لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ. ولم يوجد، (كما لو أمره بالاشهاد فلم يفعل) أي يشهد، فيضمن لمخالفته.
(إلا أن يقضيه) الوكيل (بحضرة الموكل) فإنه لا يضمن، لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة. (أو) إلا أن (يأذن) الموكل (له) أي للوكيل (في القضاء بغير إشهاد) فلا يضمن، لأنه ممتثل، فلا ينسب إليه تفريط. (وإن) أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه. لعدم تفريطه. وإن أشهد بينة فيها خلاف فوجهان. فإن (قال) الوكيل (أشهدت فماتوا) أي