(الصحيح)، لأنه لم يوكل فيه، (وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح) ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب. وكذا لو قال: وكلتك في كل شئ، أو في كل تصرف يجوز لي، أو كل ما لي التصرف فيه، لأنه يدخل فيه كل شئ من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه. فيعظم الغرر والضرر، ولان التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم. قال في المبدع: ومثله وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني. فلو قال: وكلتك بما إلي من التصرفات فاحتمالان. (وإن وكله في بيع ماله كله) صح، لأنه يعرف ماله فيقل الغرر، (أو) وكله في بيع (ما شاء منه) أي من ماله، صح لما تقدم. (أو) وكله في (المطالبة بحقوقه كلها) أو في قبض دينه كله وما يتجدد له في المستقبل، صح. (أو) وكله في (الابراء منها) أي من حقوقه كلها، (أو) وكله في المطالبة أو الابراء (فيما شاء منها صح) التوكيل لقلة الغرر. قال في المبدع: وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت: له بيع ماله كله. (وإن قال) الموكل لوكيله (اشتر لي ما شئت) لم يصح، لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه، (أو) قال (اشتر لي عبدا بما شئت. لم يصح) التوكيل (حتى يذكر النوع وقدر الثمن) لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرر، فإن ذكر النوع وقدر الثمن صح لانتفاء الغرر. واقتصر القاضي على ذكر النوع، لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا. فيقل الغرر قال في المبدع: فمن اعتبره، أي ذكر الثمن. جوز أن يذكر أكثر الثمن وأقله، (وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح) التوكيل، (وإن جهلهم الموكل والوكيل) لامكان معرفتهم بعد ذلك فلا غرر، (وإن وكله في الخصومة صح) التوكيل، (ولم يكن وكيلا في القبض) لأن الاذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض. إذ معنى الوكالة في الخصومة: الوكالة في إثبات الحق. (ولا) يكون الوكيل في الخصومة وكيلا (في الاقرار على موكله) بقبض ولا غيره، نص عليه، لأنه لم يتناوله الاذن نطقا ولا عرفا. (كإقراره) أي الوكيل (عليه) أي على موكله (بقود وقذف)، فإنه غير صحيح، (وكالولي) لا يصح إقراره على
(٥٦٣)