(وعكسه) بأن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن، فاشترى بعين (يصح) الشراء، (ويلزمه) أي الموكل، لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن، مع بقاء الدراهم وتلفها، فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها. (ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه) لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما وكل فيه. (وإن أمره) أي أمر الوكيل (ببيعه في سوق بثمن فباعه) الوكيل (به في) سوق (آخر، صح) البيع، لأن القصد البيع بما قدره له. وقد حصل، كالإجارة وغيرها ، (إن لم ينهه) الموكل عن بيعه في غيره، فلا يصح للمخالفة. (ولم يكن له) أي الموكل (فيه) أي في ذلك السوق (غرض) صحيح، بأن يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله، أو صلاح أهله، فلا يبيعه في غيره. (وإن قال) الموكل (بعه من زيد فباعه) الوكيل (من غيره، لم يصح) البيع للمخالفة، لأنه قد يقصد نفعه، فلا تجوز مخالفته. قال في المغني والشرح: إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري.
(وإن وكله في التصرف في زمن مقيد) كرجب (لم يملك التصرف قبله ولا بعده)، لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلا في غيره. (فلو قال) الموكل: (بع ثوبي غدا لم يجز) للوكيل بيعه (قبله ولا بعده) ولم يصح، لأنه لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره. (وإن وكله في بيع شئ ملك تسليمه) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم، لكونه من تمامه. (ولم يملك الوكيل) الابراء من ثمنه، لأنه ليس من البيع ولا من تتمته. ولم يملك أيضا (قبض ثمنه) أي ثمن ما وكل في بيعه، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن. (ف) - على هذا (إن تعذر قبضه) لموت المشتري مفلسا ونحوه، (لم يلزمه) أي الوكيل (شئ) من الثمن لأنه ليس بمفرط، لكونه لا يملكه. و (كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا) فإنه لا شئ، على الوكيل في شرائه لعدم تفريطه. (كحاكم