وأمينه) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن، لا شئ عليهما. (إلا أن يأذن) الموكل (له) أي للوكيل (في قبض الثمن) فيملك قبضه، (أو تدل عليه) أي على قبض الثمن (قرينة، مثل توكيله في بيع ثوب) أو نحوه (في سوق غائب عن الموكل، أو) في (موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه) فيملك الوكيل قبضه، لدلالة القرينة على الاذن في قبضه.
هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق، واختاره الموفق، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى. قال في الانصاف:
وهو الصواب. والوجه الثاني: لا يملك قبض ثمنه مطلقا. وهو المذهب، كالحاكم وأمينه، اختاره القاضي وغيره. وجزم به في الهداية والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، وقدمه في الفروع. والوجه الثالث: يملكه مطلقا. قال ابن عبدوس في تذكرته: له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع. وجزم بالثاني في المنتهى. (ف) - على الأول: إن أذنه. أو دلت قرينة على القبض، (متى ترك) الوكيل (قبضه) وسلم المبيع ففات الثمن (ضمنه) الوكيل، لأنه يعد مفرطا (وكذلك لو أفضى) عدم