(للموكل) لحديث عروة بن الجعد: أن النبي (ص) بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة - وقال مرة - أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفي رواية قال: هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟
فذكره. رواه أحمد، ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة. وكذا لو اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا، (وإن لم تساوه) أي الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين أو لم تساو التي اشتراها بدون الدينار. (لم يصح) الشراء، لأنه لم يحصل له المقصود، فلم يقع البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا. (وإن باع) الوكيل (إحدى الشاتين) اللتين اشتراهما بدينار ، (لا) إن باع (كلتيهما بغير إذن) الموكل (صح) البيع. (إن كانت) الشاة (الباقية تساوي دينارا) لما تقدم من حديث عروة بن الجعد. (ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه)، لأنه إلزام لموكله بما لم يلتزمه، وعقد الوكالة لا يقتضيه. (وله) أي الوكيل (شرطه) أي الخيار (لنفسه) ويكون له ولموكله. وإن شرطه لنفسه فقط لم يصح، (و) له شرطه (لموكله) لأنه زاده خيرا. وتقدم أنه يختص بخيار مجلس لم يحضره موكله. ويختص به موكلهما إن حضره. قاله في المبدع. (وليس له) أي للوكيل (شراء معيب) أي لا يجوز له، لأن الاطلاق يقتضي السلامة. (فإن فعل) أي اشترى معيبا (غير عالم فله الرد) بالعيب قيامه مقام الموكل.
(وإن فعله) أي اشترى الوكيل المعيب (عالما) بعيبه (لزمه)، أي لزم البيع الوكيل (ما لم يرض الموكل) لأن الحق له، (وليس له) أي للوكيل (ولا لموكله رده) أي ما اشتراه الوكيل عالما بعيبه، لدخول الوكيل على بصيرة فيلزمه البيع إن لم يرضه موكله. (وإن اشترى) الوكيل ما علم عيبه (بعين المال) الذي وكل في الشراء به، (فكشراء فضولي) فلا يصح على المذهب.
(وله) أي للوكيل (وللموكل رده) أي رد ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه. أما الموكل فلان