حقوق العقد متعلقة به، وأما الوكيل فلقيامه مقامه، وتقدم. (فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل) المعيب (ورضي) الموكل (بالعيب، لم يكن للوكيل رده) لأن الحق للموكل وقد أسقطه، بخلاف المضارب، لأن له حقا ولا يسقط برضا غيره. (وإن لم يحضر) الموكل (فأراد الوكيل الرد، فقال له البائع: توقف حتى يحضر الموكل، فربما رضي بالعيب لم يلزمه) أي الوكيل (ذلك) لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع. فإن أخره لذلك فله الرد، (فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به) أي المعيب (لزمه) البيع لأن الحق له. (وإلا) بأن لم يرض به (فله رده) لأن الحق له، فلا يسقط بإسقاط وكيله. (ولو ظهر به) أي المبيع (عيب) وأسقط الوكيل خياره، وأراد الموكل الرد به، (فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل) قبل قوله، و (لزم الوكيل) لأن الظاهر فيمن يباشر عقدا أنه لنفسه، (وليس له) أي الوكيل (رده) لاسقاطه خياره، (فإن قال البائع) للوكيل (موكلك قد رضي بالعيب. فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك) لأنه الأصل، (ويرده) الوكيل (ويأخذ حقه في الحال)، لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكل. (ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء) أي اقتضاء (الدين أو ادعى موت الموكل) أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة، (حلف الوكيل على نفي العلم) بما ادعاه الغريم، لأن الأصل عدمه. (فإن رده) أي رد الوكيل المعيب في غيبة الموكل، (فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب، لم يصح الرد، وهو باق للموكل)، لأن رضا الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد، ومنع له بدليل أن الوكيل لو علم لم يكن له الرد، فللموكل استرجاعه. وللبائع رده عليه. (ولا يسمع قوله) أي الغريم (لوكيل غائب) في الاقتضاء منه (احلف: إن لك مطالبتي أو) احلف (أنه) أي الموكل (ما عزلك) لأنه طلب للحلف على البت على نفي فعل الغير. فلا يلزم الإجابة إليه. (ويسمع قوله) أي الغريم (أنت تعلم ذلك) أي أنه عزلك، (فيحلف) الوكيل على نفي العلم لاحتمال صدقه.
(٥٥٨)