ولقوله (ص): فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود. وكان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الردة بالنار. وفعله خالد بن الوليد بأمره. (ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة) وفي المنتهى:
يجب. (وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها) أي فيجوز إتلافها تبعا. (وإذا ظفر) بالبناء للمفعول (بهم) أي بأهل الحرب (حرم قتل صبي وامرأة) لقول ابن عمر: إن النبي (ص) نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. ولأنهم يصيرون أرقاء بنفس السبي، ففي قتلهم إتلاف المال. فإن شك في بلوغ الصبي عول على شعر العانة قال في البلغة: (وخنثى)، لاحتمال أن يكون امرأة، (وراهب ولو خالط الناس). لقول عمر: ستمرون على قوم في صوامع لهم، احتبسوا أنفسهم فيها، فدعوهم حتى يبعثهم الله على ضلالهم. (وشيخ فان) لأنه (ص) نهى عن قتله رواه أبو داود. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: * (ولا تعتدوا) * بقوله: لا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، ولأنه ليس من أهل القتال. أشبه المرأة ويحمل ما روي على قتل المقاتلة الذين فيهم قوة، مع أنه عام. وخبرنا خاص فيقدم عليه. (وزمن وأعمى) لأنه ليس فيهما نكاية. فأشبها الشيخ الفاني. (وفي المغني) والشرح (وعبد، وفلاح) لا يقاتل لقول عمر: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. ولان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقاتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون. أشبهوا الشيوخ والرهبان. وفي الارشاد: وحبر، (لا رأي لهم) فمن كان من هؤلاء ذا رأي - وخصه في الشرح بالرجال - وفيه شئ. قاله في المبدع - جاز قتله، لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين، وهو شيخ لا قتال فيه، لأجل استعانتهم برأيه فلم ينكر (ص) قتله. ولان الرأي من أعظم المعونة على الحرب. وربما كان أبلغ في القتال. قال الرأي قبل شجاعة الشجعان * هو أول وهي المحل الثاني