حرق شجرهم، وزرعهم، وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان) كائن (لا يقدر عليهم) أي الكفار، (إلا به) كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به من المسلمين. أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق. (أو كانوا يفعلونه) أي حرق الشجر والزرع وقطعهما (بنا) أي معاشر المسلمين، (فيفعل بهم ذلك لينتهوا) عنه وينزجروا. (وما تضرر المسلمون بقطعه) من الشجر والزرع (لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا) بقطعه (حرم قطعه)، لما فيه من الاضرار بنا. (وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم) به (سوى غيظ الكفار والاضرار بهم. فيجوز إتلافه) لقوله تعالى: * (ما قطعتم من لينة) * - الآية ولما روى ابن عمر: أن النبي (ص) حرق نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة.
فأنزل الله الآية. ولها يقول حسان:
وهان على سراه بني لؤي * حريق بالبويرة مستطير متفق عليه. (وكذلك يجوز رميهم) أي الكفار (بالنار، والحيات، والعقارب في كفات المجانيق ويجوز تدخينهم في المطامير، وفتح الماء ليغرقهم، وفتح حصونهم وعامرهم). أي هدمها عليهم لأنه في معنى التبييت. (فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم) لحديث: إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة