رجل (واحد وحلف معه. خلي سبيله) فيثبت بما يثبت به المال كالعتق والكتابة والتدبير.
واستدل الأصحاب بحديث عبد الله بن مسعود: أن النبي (ص) قال يوم بدر: لا يبقى منهم أحد، إلا أن يفدى أو يضرب عنقه. فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الاسلام، فقال النبي (ص): إلا سهيل بن بيضاء فقبل شهادة عبد الله وحده.
قلت: هذا يقتضي أن يكون كهلال رمضان، فيقبل فيه خبر عدل واحد إذ لم يذكر في الخبر تحليف. (قال جماعة: ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوي القرابة في المعترك) لأن أبا عبيد قتل أباه في الجهاد. فأنزل الله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) *. الآية (ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد) في الأصلح (لا تخيير شهوة في الاسراء الأحرار المقاتلين. والجاسوس - ويأتي - بين قتل) لعموم قوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين) * ولان النبي (ص) قال: قتل رجال قريظة، وهم بين الستمائة والسبعمائة، وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحرث. وفيه تقول أخته:
ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى، وهو المغيظ المحنق فقال النبي (ص): لو سمعته ما قتلته. (واسترقاق) لقول أبي هريرة: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله (ص) سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال.
وجاءت صدقاتهم فقال النبي (ص): هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي (ص): أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل متفق عليه. ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى. لأنه أبلغ في صغارهم (ومن) لقوله تعالى: * (فإما منا بعد وإما فداء) * ولان النبي (ص): من على أبي عزة الشاعر، يوم بدر، وعلى أبي العاص بن الربيع، وعلى ثمامة بن أثال. (وفداء بمسلم) للآية. ولما روى عمران بن حصين: أن النبي (ص) فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. رواه