المجد وابن نصر الله. وقال الشيخ تقي الدين، فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار. فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان. وظاهر المذهب: يضمنه فيحمل كلام المصنف على الثمن المعين. (ولو وكل مسلم ذميا) أو معاهدا أو حربيا (في شراء خمر أو خنزير) أو نحوهما (لم يصح التوكيل) لأن شراء المسلم لذلك لا يصح، فتوكيله فيه كذلك. (ولا) يصح (الشراء) لما سبق. (ولا يصح إقرار الوكيل على موكله) بغير ما وكل فيه، لأنه إقرار على غيره كالأجنبي. (لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه) أي الوكيل (عنه) أي عن موكله، (ولا الابراء) أي إبراء الوكيل (عنه) أي عن موكله، (إلا أن يصرح) الموكل (بذكر ذلك) للوكيل (في توكيله) فيملك كسائر ما يوكل فيه. (ويرد الموكل) المبيع (بعيب) أو تدليس أو غبن ونحوه، (ويضمن) الموكل (العهدة) إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا، (ونحو ذلك) من سائر ما يتعلق بالعقد لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الوكيل. (وإذا وكل) شخص (اثنين) واحدا بعد آخر ولم يصرح بعزل الأول، أو وكلهما معا (لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف)، لأن الموكل لم يفوضه إليه وحده وكذا الناظران والوصيان. و (إلا أن يجعل) الموكل (ذلك) أي الانفراد بالتصرف (إليه). أي إلى أحدهما بعينه أو يجعله لكل منهما، فيكون له الانفراد به. (وإن غاب أحدهما) أي أحد الوكيلين، ولم يكن الموكل جعل لكل منهما الانفراد. (لم يكن للآخر) الحاضر (أن يتصرف) في غيبة رفيقه، (ولا الحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا) معا (وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر، فإن له النظر في حق الميت واليتيم، ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم) بخلاف الموكل. فإنه رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه. (وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين، و) الوكيل (الآخر غائب) عن البلد أو المجلس، (فادعى) الوكيل الحاضر (الوكالة لهما) أي له ولرفيقه الغائب، (أقام بينة) بدعواه
(٥٥١)