(سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما)، أي للحاضر والغائب، (ولم يملك الحاضر التصرف وحده) لما تقدم. (فإذا حضر) الوكيل (الآخر تصرفا معا. ولا يحتاج إلى إقامة بينة، وجاز الحكم المتقدم للغائب، تبعا للحاضر، كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال، وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه، لم يكن للآخر أن يتصرف) لأن الموكل لم يرض تصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه، كما سبق.
(وجميع التصرفات) من بيع أو طلاق، أو اقتضاء دين، أو إبراء منه ونحوها (في هذا) المذكور في التفصيل السابق، (سواء) لعدم الفارق، (ولا يصح بيع وكيل) شيئا وكل في بيعه (لنفسه)، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه. وكما لو صرح به ولأنه يلحقه به تهمة، ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه فلم يجز كما لو نهاه. (ولا) يصح (شراؤه) أي الوكيل شيئا وكل في شرائه (منها)، أي من نفسه (لموكله) لما تقدم في البيع، (ولو زاد) الوكيل في البيع (على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع) حيث جاز (وكان هو أحد المشترين)، فلا يصح البيع لما تقدم من أن العرف بيعه لغيره. فتحمل الوكالة عليه (إلا بإذنه) بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة. (فيصح تولي طرفي عقد فيهما) أي في البيع والشراء لانتفاء التهمة. (كأبي الصغير، وتوكيله في بيعه، و) توكيل (آخر له) أي للوكيل (في شرائه)، فيتولى طرفي العقد. (ومثله) أي مثل البيع في تولي طرفي العقد (نكاح. ويأتي) مفصلا في كتاب النكاح، (و) مثله أيضا (دعوى) إذا وكلاه فيها فيدعي عن أحدهما. ويجيب عن الآخر، ويقيم حجة كل واحد منهما. وقال الأزجي في الدعوى: الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد. (ويصح بيعه) أي الوكيل في البيع (لإخوته وأقاربه) كعمه وابني أخيه وعمه. وقال في الانصاف، قلت: وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح، (لا) بيعه (لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم) كزوجته وسائر من ترد شهادته له، لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن، كتهمته في حق