متاعا إلى بلد) أو مكان معين (ثم أفلس المكتري قبل حمل شئ) من المتاع، (فللمكري) أي الأجير (الفسخ) لما تقدم. (وإن أصدق امرأة عينا ثم انفسخ نكاحها بسبب يسقط صداقها) كفسخها لعيب (أو فارقها) الزوج (قبل الدخول فرقة تنصف الصداق) بأن طلقها ونحوه، (وقد أفلست ووجد) الزوج (عين ماله فهو أحق به) أي بما وجب له. وهو جميع الصداق في الأولى، ونصفه في الثانية. وظاهره: ولو كانت باعتها ثم رجعت إليها ونحوه مما يسقط الرجوع. وإلا فترجع إليه قهرا كما يأتي. ويشترط لملك الرجوع سبعة شروط وذكرها بقوله:
(بشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذه) أي المبيع ونحوه. لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن النبي (ص) قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه. فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه مالك وأبو داود مرسلا. ورواه أبو داود مسندا من حديث إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن أبي بكر عن أبي هريرة، قال أبو داود: وحديث مالك أصح. فعلى هذا إذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء، وسواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة، أشبه ما لو باعه. والشرط الثاني: ذكره بقوله (ولم ينقد) المفلس (من ثمن المبيع) ونحوه (شيئا، ولا أبرأه) البائع (من بعضه) فإن أدى بعض الثمن أو الأجرة، أو القرض، أو السلم ونحوه، أو أبرئ منه فهو أسوة الغرماء في الباقي أو نحوه، لما تقدم من الحديث، ولان في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري وأضرارا له: (و) الشرط الثالث: كون (السلعة بحالها. و) الشرط الرابع: كونها (لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره) من بيع أو هبة ونحوهما، (فإن تلف جزء منها) أي السلعة (ك) - قطع (بعض أطراف العبد) أو الأمة (أو ذهبت عينه، أو جرح) جرحا تنقص به قيمته (أو وطئت البكر، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار ونحوه، لم يكن للبائع الرجوع) في العين، ويكون أسوة الغرماء لما تقدم. (وإن باع) المشتري (بعض المبيع، أو وهبه، أو وقفه، فكتلفه) فيمنع