ما يتجدد له) أي للمفلس (من ماله) بعد الحجر. فحكمه كالموجود حال الحجر (من أرش جناية) عليه، أو على قنه (وإرث ونحوهما) كوصية وصدقة وهبة. (ولو) كان تصرفه (عتقا أو صدقة بشئ، كثير أو يسير) فلا ينفذ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء، فلم ينفذ عتقه، كالمريض الذي يستغرق دينه ماله. (إلا بتدبير) ووصية، لأن تأثيرهما بعد زوال الحجر بالموت. وإنما يظهر أثر ذلك. إذا مات عن مال يخرج المدبر أو الموصي به من ثلثه بعد وفاء دينه. (وله) أي للمفلس (رد ما كان اشتراه قبل الحجر) عليه (لعيب أو خيار) شرط أو غبن، أو تدليس ونحوه (غير متقيد بالأحظ) لأن ذلك إتمام لتصرف سابق حجره فلم يمنع منه، كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر، (ويكفر هو) أي المفلس (و) يكفر (سفيه بصوم) لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضر بغرمائه، ومن مال السفيه يضر به. وللمال المكفر به بدل، وهو الصوم، فرجع إليه. كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له. (فإن فك حجره قبل تكفيره، وقدر) على المال (كفر بغيره) أي غير الصوم، وهو العتق في كفارة الترتيب، كموسر لم يحجر عليه قبل ذلك. ولعل المراد: أنه يجوز له التكفير بغير الصوم، لأنه يجب، لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب، كما يأتي في الظهار.
(فإن كان المفلس صانعا، كالقصار والحائك في يده متاع. فأقر) المفلس (به لأربابه. لم يقبل) إقراره لأنه متهم (وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء) كسائر ماله (وتكون قيمتها) أي العين المقر بها (واجبة على المفلس إذا قدر عليها) بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره، وإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم، ولو بكل الدين لم يصح. (فإن توجهت على المفلس يمين) بأن ادعى عليه بشئ فأنكر. فطلب الخصم يمينه (فنكل عنها فقضى عليه) بالنكول، (فكإقراره، يلزم في حقه) فيتبع به بعد فك الحجر عنه (دون الغرماء) فلا يشاركهم، للتهمة. (وإن تصرف) المفلس (في ذمته بشراء أو ضمان، أو إقرار، صح) تصرفه (ويتبع به) أي بما لزمه من ثمن مبيع، أو ضمان أو إقرار (بعد فك الحجر عنه، لأن الحجر متعلق بماله) لحق الغرماء (لا بذمته) بخلاف السفيه ونحوه. (ولا يشاركون) أي غرماء الدين الذي