الغالب إلا المخالط له. لا يقال: هذه شهادة على نفي، فلا تسمع، كالشهادة على أنه لا دين له، لأن الشهادة على النفي لا ترد مطلقا إذ لو شهدت بينة أن هذا وارثه لا وارث له غيره. قبلت ولأن هذه الشهادة وإن تضمنت النفي، فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها بالمشاهدة بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له. فإن هذا مما لا يوقف عليه. ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى معرفة. (ويكتفي فيها) أي في الشهادة بعسرته (باثنين) كالنكاح والرجعة، (ولا يحلف) مدعي الاعسار (معها) أي مع بينته الشاهدة بعسرته، (لأنه تكذيب للبينة. ويكفي في الحالين) أي في حال شهادتها بالتلف، وحال شهادتها بالاعسار، (أن تشهد بالتلف، أو) أن تشهد ب (- الاعسار). وفي التلخيص: لا يكتفي بالشهادة بالاعسار، بل لا بد من الشهادة بالتلف والاعسار معا. وفي الرعايتين والحاويين والفائق: تشهد بذهابه وإعساره. لا أنه لا يملك شيئا. (وتسمع) البينة بذلك (قبل حبسه وبعده، ولو بيوم) لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال كسائر البينات، لكن قال في الاختيارات: ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه، وإذا حبست الزوجة زوجها، لم يسقط من حقوقه عليها شئ.
فله إلزامها ملازمة بيته، وأن لا تدخله أحدا إلا بإذنه. وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منه فيه. ولو طلب من زوجته الاستمتاع في الحبس، فعليها أن توفيه ذلك.
قاله الشيخ تقي الدين. (ولو قامت بينة للمفلس بمال معين، فأنكر) المفلس (ولم يقر به) أي بالمال (لاحد، أو قال) المفلس (هو لزيد فكذبه زيد قضى منه دينه)، ولا يثبت الملك للمدين، لأنه لا يدعيه. قال في الفروع: وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى. قال ابن نصر الله: أي من المالك، بل قد تحتاج إلى دعوى الغريم، وإن كانت له بينة قدمت لاقرار رب اليد. وفي المنتخب تقدم بينة المدعي، لأنها خارجة، ولابن نصر الله هنا: كلام حسن، ذكرته في حاشية المنتهى. (وإن صدقه) أي المفلس (زيد لم يقض منه) أي من المال (الدين، ويكون) المال (لزيد) عملا بإقرار رب اليد (مع يمينه) أي يمين زيد، لاحتمال المواطاة معه. (ويحرم على المعسر أن) ينكر أن لا حق عليه. وأن (يحلف: أنه لا حق له) أي للمدعي، (ويتأول) لأنه ظالم للمدعي بذلك. فلم ينفعه التأويل. وفي الانصاف: لو قيل بجواره إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه، ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه، انتهى. ومن سئل عن غريب وظن إعساره شهد. قاله في الفروع. وفي