الرجوع (هذا إن كانت) السلعة (عينا واحدة في مبيع، وإن كانت عينين كعبدين ونحوهما) كثوبين. (وبقي واحدة) وتلفت الأخرى (رجع فيها) أي الباقية، لأنه وجدها بعينها. فيدخل في العموم فيأخذها بقسطها من الثمن، ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض بعض الثمن.
لأن المقبوض من الثمن يقسط على المبيع، فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين.
وقبض شئ من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له، بخلاف التلف. فإنه لا يلزم من تلف إحدى العينين تلف شئ من العين الأخرى. (و) معنى (كون السلعة بحالها) بأن (لم تتغير صفتها بها يزيل اسمها، كنسج غزل، وخبز دقيق، وعمل زيت صابونا، وقطع ثوب قميصا، ونجر خشب أبوابا) أو رفوفا، (وعمل شريط إبرا) وعمل حديد مسامير ونحوها، ونحاس صحونا ونحوها. (وطحن حب) من بر، أو نحوه (أو) كان (حبا فصار زرعا أو عكسه) بأن اشترى زرعا فحصده وصار حبا، (أو) كان (نوى) فغرسه (فنبت شجرا، أو) كان ( بيضا فصار فراخا) ونحو ذلك، فيمنع الرجوع ويكون ربها أسوة الغرماء، لأنه لم يجد متاعه بعينه. (و) بأن (لم يخلطها بما لا تتميز) منه. فلو كانت زيتا فخلطه بنحو زيت، أو قمحا فخلطه بقمح. فلا رجوع وقوله (ص): من أدرك متاعه بعينه أي قدر عليه وتمكن من أخذه. (و) الشرط الخامس: كون السلعة (لم يتعلق بها حق من شفعة، أو جناية بأن يشتري) شقصا مشفوعا، ثم يفلس أو يشتري (عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبته) فلا رجوع للبائع. ويكون أسوة الغرماء لسبق حق الشفيع لكونه ثبت بالبيع، والبائع ثبت حقه بالحجر، ولان حق المجني عليه مقدم على الرهن المقدم على حق البائع، فمنع بالأولى (فإن أبرأ الغريم) المشتري (من) أرش (الجناية فللبائع الرجوع) لأنه وجد متاعه بعينه، لم يتعلق به حق لغيره. (وكذا لو أسقط الشفيع) حقه من الشفعة (أو) أسقط (المرتهن حقه) من الرهن، فللبائع ونحوه الرجوع. لما تقدم (أو رهن) بالجر عطف على شفعة. فإن رهنه المشتري ثم أفلس، فلا رجوع للبائع لسبق حق المرتهن، (ونحوه) أي نحو الرهن كالعتق قاله في المبدع. فلو اشترى عبدا وأعتقه، ثم حجر عليه فالبائع أسوة الغرماء. والحكم