ماله في دينه، وقسم ثمنه بين غرمائه، ولفعل عمر. ويكون ذلك (على الفور) لأن تأخيره مطل، وفيه ظلم لهم. (ويجب عليه) أي الحاكم (ذلك) أي بيع ماله وقسم ثمنه (إن كان مال المفلس من غير جنس الديون. فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها) أي الأثمان إن وجدت في ماله. ولا بيع لعدم الحاجة إليه، وإلا بيع بالأثمان وقسمت بينهم. (وإن كان فيهم) أي الغرماء (من دينه من غير جنس الأثمان، وليس في مال المفلس من جنسه، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز) حيث لا محظور في الاعتياض. (وإن امتنع) من أخذ عوضه (وطلب جنس حقه، اشترى له بحصته من الثمن) التي آلت إليه بالمحاصة (من جنس دينه) لأنه الواجب، ولا يجبر على الاعتياض. وكذا لو كان دين سلم، فيشتري له بحصته من المسلم فيه، ولا اعتياض لما سبق، ويأتي. (ولو أراد الغريم الاخذ من المال المجموع، وقال المفلس: لا أقضيك إلا من جنس دينك. قدم قول المفلس) لأنه طالب للأصل الواجب فلا يجبر على المعاوضة. (ولا يحتاج) الحاكم (إلى استئذان المفلس في البيع) لأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه. فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه. (لكن يستحب) للحاكم (أن يحضره) أي المفلس، (أو) يحضر (وكيله) وقت البيع لفوائد. منها:
أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه. ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه. فإذا حضر تكلم عليه، ومنها: أنه تكثر فيه الرغبة، ومنها: أنه أطيب لنفسه، وأسكن لقلبه. (و) يستحب للحاكم أيضا أن (يحضر الغرماء) لأنه لهم، وربما رغبوا في شئ فزادوا في ثمنه. وأطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة. وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها. (وإن باعه) الحاكم (من غير حضورهم كلهم) أي المفلس والغرماء (جاز) لما تقدم (ويأمرهم) أي المفلس والغرماء (الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع) لأنه مصلحة. (فإن تراضوا بثقة أمضاه) الحاكم وإن تراضوا بغير ثقة رده، بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ثقة، لم يكن له رده.
والفرق: أن للحاكم هنا نظرا. فإنه قد يظهر غريم آخر. (وإن اختار المفلس رجلا) ينادي (واختار الغرماء آخر، أقر) الحاكم ل (- لثقة) من الرجلين، (فإن كانا ثقتين قدم) الحاكم