والترمذي. ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت، ولان القيام بأمر الدين واجب والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. (زاد جماعة) وقطع به في المنتهى. (أو بلد بغاة أو بدع مضلة، كرفض واعتزال) فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها، (وإن قدر عليها) أي على الهجرة من أرض الكفر.
وما ألحق بها، لقوله تعالى: * (إلا المستضعفين) * (ولو) كان من يعجز عن إظهار دينه بما ذكر (امرأة) لدخولها في العمومات، (ولو) كانت (في عدة أو بلا راحلة ولا محرم) بخلاف الحج. وفي عيون المسائل والرعايتين: إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها. لم تهاجر إلا بمحرم، كالحج. ومعناه: في الشرح وشرح الهداية للمجد، وزاد:
وأمنتهم على نفسها. وإن لم تأمنهم فلها الخروج، حتى وحدها، بخلاف الحج (وتسن) الهجرة (لقادر على إظهاره) أي دينه، ليتخلص من تكثير الكفار، ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ويتمكن من جهادهم، وإعانة المسلمين ويكثرهم. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي. لكن روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: * (ألم تكن أرض الله واسعة) * إن المعنى: إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرجوا منها. وقاله عطاء.
ويرده ظاهر قوله (ص): من رأى منكم منكرا فليغيره الخبر. (ولا يجاهد تطوعا من عليه دين، ولو مؤجلا لآدمي، لا وفاء له إلا بإذن غريمه)، لأن الجهاد يقصد منه الشهادة، وبها تفوت النفس، فيفوت الحق بفواتها. (فإن أقام ضامنا مليئا أو رهنا محرزا، أو وكيلا يقضيه متبرعا جاز) وكذا لو كان له وفاء، نص عليه. لأن عبد الله بن حرام والد جابر: خرج إلى أحد وعليه ديون كثيرة، فاستشهد. وقضى عنه ابنه مع علمه (ص) من غير نكير ولعدم ضياع حق الغريم إذن. (ولا) يجاهد تطوعا (من أبواه حران مسلمان عاقلان، إلا بإذنهما، وإن كان أحدهما) أي أحد أبويه (كذلك) أي حرا مسلما عاقلا. لم يجاهد تطوعا، (إلا بإذنه) لحديث عبد الله بن