فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه، كالحج. وإن بذل له غير الامام ونائبه ما يجاهد به لم يصر مستطيعا. كما تقدم في الحج. (ولا يجب) الجهاد (على أنثى ولا خنثى، ولا عبد ولو أذن له سيده، ولا صبي ولا مجنون، ولا ضعيف، ولا مريض مرضا شديدا) لما تقدم. و (لا) يسقط وجوبه بالمرض إن كان (يسيرا، لا يمنعه) أي الجهاد (كوجع ضرس، وصداع خفيف ونحوهما) كالعور، (ولا) يجب (على فقير، ولا كافر ولا أعمى، ولا أعرج، ولا أشل، ولا أقطع اليد أو الرجل، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة، أو إبهام يده) ذاهبة (أو) قطع منه (ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل)، لأنه ليس بصحيح. ويؤخذ بيان ذلك من الكفارة.
(ويلزم) الجهاد (الأعور والأعشى. وهو الذي يبصر بالنهار فقط) أي دون الليل. لأنه لا يمنع الجهاد. (قال الشيخ: الامر بالجهاد) أعني الجهاد المأمور به (منه ما يكون بالقلب) كالعزم عليه (والدعوة) إلى الاسلام وشرائعه، (والحجة) أي إقامتها على المبطل (والبيان)، أي بيان الحق و إزالة الشبهة، (والرأي والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين (والبدن) أي القتال بنفسه (فيجب) الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور. قلت: ومنه هجو الكفار. كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداء النبي (ص). (وأقل ما يفعل) الجهاد (مع القدرة عليه: كل عام مرة) لأن الجزية تجب على أهل الذمة مرة في العام. وهو بدل النصرة. فكذا مبدلها (إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين) من عدد أو عدة (أو قلة علف) في الطريق (أو) قلة (ماء في الطريق، أو انتطار مدد) يستعين به إمام، (فيجوز تركه) أي الجهاد (بهدنة وبغيرها) لأنه (ص): صالح قريشا عشر سنين، وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد، وأخر قتال قبائل العرب بغير هدنة. و (لا) يجوز تأخيره (إن رجى إسلامهم) أي الكفار، خلافا