(بما إذا قصدهم) أي الكفار (المسلمون. أما إذا كان الكفار قاصدين) المسلمين بالقتال (فللمسلمين قتالهم من غير دعوة، دفعا عن نفوسهم وحريمهم. وأمر الجهاد موكول إلى الامام واجتهاده) لأنه أعرف بحال الناس، وبحال العدو. ونكايتهم، وقربهم وبعدهم. (ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * وقوله: * (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) *. (وينبغي أن يبتدئ) الامام (بترتيب قوم في أطراف البلاد، يكفون من بإزائهم من المشركين، ويأمر بعمل حصونهم، وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم) لأن أهم الأمور الامن، وهذا طريقه. (ويؤمر في كل ناحية أميرا، يقلده أمر الحرب، وتدبير الجهاد، ويكون) الأمير (ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب، ومكايد العدو، ومع أمانة ورفق بالمسلمين، ونصح لهم) ليحصل المقصود من إقامته (ويوصيه) أي يوصي الامام الأمير، إذا ولاه: بتقوى الله في نفسه، و (أن لا يحمل المسلمين على مهلكة، ولا يأمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها) لحديث بريدة السابق، (فإن فعل) أي حملهم على مهلكة، أو أمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها، (فقد أساء ويستغفر الله) أي يتوب إليه من ذلك، لوجوب التوبة من كل معصية. (ولا عقل) أي دية (عليه، ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته) لأنه فعل ذلك باختياره، (فإن عدم الامام لم يؤخر الجهاد) لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر. (وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع) كما يقسمها الامام، على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة. (قال القاضي. وتؤخر قسمة الامام حتى يقوم إمام) فيقسمها (احتياطا للفروج فإن بعث الامام جيشا) أو سرية، (وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات) الأمير (فللجيش أن يؤمروا أحدهم) كما فعل
(٤٥)