هبة، ولا يسمى صلحا، فالخلاف إذن في التسمية. قاله في المغني (1) والشرح (2). وأما المعنى فمتفق عليه (ويصح) ما ذكر من الابراء والهبة (إن لم يكن بشرط، مثل أن يقول) أبرأتك أو وهبتك (على أن تعطيني الباقي) فإن فعل ذلك لم يصح، لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها، ولا تعليق الابراء بشرط (أو يمنعه) أي لا يصح الابراء والهبة إذا منعه المقر (حقه بدونه) أي بدون الابراء أو الهبة فلا يصح، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (ولا يصح ذلك) أي ما ذكر من الابراء والهبة (ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، و) العبد أو المميز (المأذون له) في التجارة (و) لا من (ولي اليتيم وناظر الوقف، ونحو هم) كالوكيل في استيفاء الحقوق لأن تبرع، وهؤلاء لا يملكونه (إلا في حال الانكار، وعدم البينة) فيصح، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه (ويصح) الصلح (عما ادعى) بالبناء للمفعول. به (على موليه، وبه بينة) للمدعي، لأنه مصلحة للمولى لعيه، فإن لم يكن به بينة لم يصح (وإن صالح) رشيد (عن) دين (مؤجل ببعضه حالا، لم يصح) الصلح، لأنه ببذل القد الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة (إلا في) دين (كتابة) فإذا عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي صح، لان الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة، كما تقدم (وإن وضع) أي أسقط رب الدين (بعض) الدين (الحال، وأجل باقيه) بأن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة (صح الاسقاط) لأنه أسقطه عن طيب نفسه، وليس في مقابلة تأجيله، فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله (دون التأجيل) لأن الحال لا يتأجل، و (لأنه وعد) فلا يلزم الوفاء به، وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة، وهو إبراء في خمسين، ووعد في الأخرى (وإن صالح) من عليه حق (عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أو يصالح عن دية الخطأ) بأكثر منها من جنسها (أو) صالح (عن قيمة متلف متقوم بأكثر منها من جنسها لم يصح) الصلح لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها، إذ الزائد لا مقابل له، فيكون حراما، لأنه من أكل المال بالباطل، و (كمثلي)
(٤٥٧)