للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل. (ولا) يعتبر أيضا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا. فيجب) على من أحيل على ملئ (أن يحتال) لظاهر قوله (ص): إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع. (فإن امتنع) المحتال (أجبر على قبولها) أي الحوالة للخبر، (ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء، وقبل إجبار) الحاكم (المحتال على قبولها) أي الحوالة. فلا رجوع له على المحيل لو مات المحال عليه، أو أفلس، أو جحد بعد ذلك، وتقدم. وفسر الإمام أحمد الملئ فقال: هو أن يكون قادرا بماله وقوله وبدنه. فلذلك قال: (وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن)، وجزم به في المحرر والنظم والفروع والفائق والمنتهى وغيرها. زاد في الرعاية الصغرى والحاويين: (وفعله)، وزاد في الكبرى عليهما: (وتمكنه من الأداء. ف) - الملاءة (في المال: القدرة على الوفاء. و) الملاءة (في القول: أ) ن (لا يكون مماطلا. و) الملاءة (في البدن: إمكان حضوره مجلس الحكم) هذا معنى كلام الزركشي.
والظاهر أن فعله يرجع إلى عدم المطل، إذ الباذل غير مماطل. وتمكنه من الأداء يرجع إلى القدرة على الوفاء، إذ من ماله غائب أو في الذمة ونحوه: غير قادر على الوفاء، ولذلك أسقطهما الأكثر كما تقدم ولم يفسرهما. (فلا يلزم) رب الدين (أن يحتال على والده) لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم. (ولا) يلزم أن يحتال (على من هو في غير بلده) لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم. وقياسه: الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم، (ولا يصح أن يحيل) رب الدين (على أبيه) لأن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه ففرعه كذلك. (ومتى صحت) الحوالة (فرضيا) أي المحتال والمحال عليه (بخير منه)، أي الدين (أو بدونه، أو) رضيا ب (- تعجيله) وهو مؤجل (أو) ب (- تأجيله) وهو حال، (أو) أخذ (عوضه. جاز) ذلك، لأن ذلك يجوز في القرض، فهنا أولى، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة كما لو كان الدين المحال به من الموزونات، فعوضه فيه موزونا من غير جنسه، أو كان مكيلا، فعوضه عنه مكيلا من غير جنسه. اشترط فيه.