على المضمون عنه، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب. فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه امتناعه، فكان له الرجوع. وسواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الاستيفاء، لفلس أو مطل، لأن نفس الحوالة كالاقباض. (ولو كان الضمان والقضاء) بغير إذن المضمون عنه (أو) كان (أحدهما) أي القضاء أو الضمان (بغير إذن المضمون عنه). وأجاب في المغني والشرح عن قضية أبي قتادة رضي الله عنه: بأنه تبرع بالضمان والقضاء، قصدا لتبرئة ذمته، أي الميت ليصلي (ص) عليه، مع علمه بأنه لم يترك وفاء. (وإن لم ينو) حال القضاء أو الحوالة (رجوعا ولا تبرعا، بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه. لم يرجع) الضامن على المضمون عنه بشئ كالمتبرع، لعدم قصده الرجوع. (وكذا حكم من أدى عن غيره دينا واجبا) كفيلا كان أو أجنبيا إن نوى الرجوع رجع، وإلا فلا. (لا) من أدى (زكاة ونحوها) كنذر وكفارة وكل ما افتقر إلى نية، فلا رجوع له ولو نوى الرجوع، لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك لعدم النية منه.
(ويرجع الضامن) وكل من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع حيث قلنا يرجع (بأقل الامرين مما قضى) به الدين. (حتى قيمة عرض عوضه) لرب الدين (به، أو قدر الدين) لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجبا عليه، فهو متبرع بأدائه. وإن كان المقضي أقل إنما يرجع بما غرم. ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشئ. (وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به)، أي الدين (إن كان ضمن بإذنه) لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه. فلزمه تخليصها كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه. فإن عليه تخليصه إذا طلبه ربه.
(وإلا) بأن لم يطالبه أو كان ضمنه بغير إذنه، (فلا) يلزمه تخليصه. إذا لم يأذن له، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه. وإن أذن له ولم يطالبه رب الحق فلا ضرر عليه يزيله.
(لكن إن أدى) الضامن (الدين) بنية الرجوع (فله) أي الضامن (المطالبة) على المضمون عنه (بما أدى) عنه لما سبق، (وإذا كان له ألف على رجلين، على كل واحد منهما نصفه) أي الألف أصالة، (وكل واحد منهما) أي من الرجلين (ضامن عن صاحبه) ما عليه (فأبرأ