في يد العبد، كتعلق حق الجناية برقبة) العبد (الجاني) لأنه إنما التزمه كذلك. (كما لو قال الحر: ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ) ما ضمنته (من مالي هذا، صح) ذلك. ويكون متعلقا بالمال الذي عينه كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني. فعلى هذا: إذا تلف المال سقط الضمان. وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله، (ولا يصح ضمان المكاتب) بأن يضمن إنسانا (لغيره بغير إذن سيده) لأنه تبرع (كالقن) إذا ضمن بغير إذن سيده. فإذا أذن له صح.
ويؤخذ مما بيد مكاتب. (ولا يصح) الضمان (إلا برضا الضامن) فلا يصح ضمان المكره، لأنه التزام مال. فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر، (ولا يعتبر) لصحة الضمان (رضا المضمون له) لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له وأقر الشارع (ص). (ولا) رضا (المضمون عنه) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. لحديث أبي قتادة، ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح. فكذا إذا ضمن عنه (ولا) يعتبر أيضا (معرفة الضامن لهما) أي للمضمون له والمضمون عنه. لأنه لا يعتبر رضاهما. فكذا معرفتهما. (ولا) يعتبر (كون الحق معلوما) لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة. فصح في المجهول كالاقرار. (ولا) كون الحق (واجبا إذا كان مآله) أي الحق (إلى العلم والوجوب) فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب. لقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم) * فدلت الآية على ضمان حمل البعير، مع أنه لم يكن وجب. لا يقال: الضمان ضم ذمة إلى ذمة. فإذا لم يكن على المضمون عنه شئ فلا ضم، لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه. ويثبت في ذمته ما يثبت وهذا كاف. (فلو قال ضمنت لك ما على فلان) صح (أو) قال (ما على فلان علي) أو عندي ونحوه صح. وهذه من أمثلة المجهول فيها (أو) قال: ضمنت لك (ما تداينه به) صح. وهو من أمثلة ما يؤول إلى الوجوب. (أو) قال: ضمنت لك (ما يقر لك به) فلان، صح. (أو ما تقوم) لك (به البينة) عليه (أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه) كضمنت لك ما يقضي به عليه (صح) ذلك.
وهذه من أمثلة المجهول أيضا. (ومنه) أي من ضمان ما يجب (ضمان السوق. وهو أن