المضمون له (ببراءته) أي الضامن (كقوله) أي رب الحق للضامن (برئت من الدين، أو أبرأتك) منه (لم يكن) رب الحق (مقرا بالقبض) للدين (ولم يبرأ مضمون عنه) لأصالته. فلا يبرأ ببراءة تبعه. (و) القائل للضامن (برئت إلي من الدين: مقر بقبضه) لأنه أقر ببراءته بفعل واصل إليه. وذلك لا يكون إلا بقبضه. (و) قول رب الحق للضامن (وهبتك الحق: تمليك له. فيرجع) الضامن بالدين (على مضمون) ويأخذه منه، لأن ربه ملكه له (ويصح أن يضمن الحق عن) المدين (الواحد اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد جميعه) أي الدين (أو جزءا) معلوما (منه) لأن ما جاز ثبوته في ذمة اثنين جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما. (فإن قالا: كل واحد منا ضامن لك الألف) الذي عليه (فهو) أي قولهما (ضمان اشتراك في انفراد) لأنهما اشتركا في الضمان. وكل واحد ضامن من الدين منفرد بضمانه (له) أي لرب الحق (مطالبتهما معا بالألف. و) له (مطالبة أحدهما به) لثبوته في ذمة كل منهما كاملا. (فإن قضاه) أي الألف (أحدهما لم يرجع) القاضي بالألف (إلا على المضمون عنه) لأنه الأصل. (فإن أبرأ) رب الحق (المضمون عنه برئ الجميع) لأنهم تبعه. (وإن أبرأ) رب الحق (أحد الضامنين برئ وحده) دون المضمون عنه، لأنه أصله، ودون الضامن الثاني. لأنه ليس تبعا لرفيقه. (وإن ضمن أحدهما) أي أحد الضامنين (صاحبه لم يصح) ضمانه له. لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل، فهو أصل. فلا يجوز أن يصير فرعا. (وإن قالا: ضمنا لك الألف، فهو بينهما بالحصص) أي نصفين (فكل واحد منهما ضامن لحصته)، وهي النصف من الألف. لأن مقتضى الشركة التسوية (ولو تكفل ب) - بدن المدين (الواحد اثنان) فأكثر، (صح) ذلك كالضمان (ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين ب) بدن الكفيل (الآخر)، لأن الكفالة بالبدن لا بما في ذمته، بخلاف الضمان. (فلو سلمه أحدهما) أي الكفيلين (برئ) الذي سلمه منه، (وبرئ كفيله به) من كفالته برفيقه. لبراءة الفرع ببراءة أصله. و (لا) يبرأ كفيله (من إحضار المكفول) لأنه لم يسلمه. ولم يبرئه رب الحق، ولا برئ أصله. (وإن كفل
(٤٢٦)