الحاجة إليه، (ويضعانه) أي يضع الراهن والمرتهن الرهن (في يد من اتفقا عليه) أي على أن يكون تحت يده. لأن الحق لا يعدوهما (فإن اختلفا) فيمن يضعانه عنده، (وضعه الحاكم عند عدل) قطعا للنزاع (وإن اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في تغيير حاله) أي العدل (بحث الحاكم) عن حاله (وعمل) الحاكم (بما ظهر له) لأنه محل اجتهاد. (وهكذا لو كان) الرهن (في يد المرتهن فتغيرت حاله) أي المرتهن (في الثقة) أي العدالة (والحفظ. فللراهن رفعه) أي الرهن (عن يده إلى الحاكم ليضعه) أي الرهن (في يد عدل) لدعاء الحاجة إلى ذلك. وإن اختلفا في تغير حال المرتهن بحث الحاكم وعمل بما ظهر له. كما تقدم في العدل (وإن مات العدل) والرهن بيده (أو) مات (المرتهن) والرهن بيده (لم يكن لورثتهما إمساكه) أي الرهن (إلا برضاهما) أي الراهن والمرتهن فيما إذا مات العدل. لأن المتراهنين لم يأمنا الورثة. وإن مات المرتهن والرهن بيده. لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن لأن الراهن لم يرض بحفظهم. (فإن اتفقا عليه) أي على بقاء الرهن بيد ورثة العدل أو المرتهن جاز (أو) اتفقا (على عدل يضعانه) أي الرهن (عنده) حينئذ (فلهما ذلك) لأن الحق لا يعدوهما.
(وإن اختلفا) أي الراهن والمرتهن (عند موت العدل) فيمن يضعانه عنده. (أو اختلف الراهن وورثة المرتهن) بعد موته فيمن يضعانه عنده (رفعا الامر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل) قطعا للنزاع، (وإن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع) وعينا له نقدا لم يخالفهما، لأنه وكيلهما (أو أذن الراهن للمرتهن فيه) أي في بيع الرهن (وعين) الراهن له (نقدا تعين) ذلك النقد. ولم يكن له مخالفته. لأنه وكيل (وإلا) بأن لم يعينا للعدل نقدا في الأولى، ولم يعين الراهن للمرتهن نقدا في الثانية. (لم يبع) العدل أو المرتهن (إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه (فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها) رواجا (فإن تساوت) في الرواج (باع) الرهن (بجنس الدين) لأنه أقرب إلى وفاء الحق (فإن لم