مكانه. لأنه أحظ لهما. (وعلى الراهن تجفيف الثمرة) المرهونة (إذا احتاجت إليه) أي التجفيف. (والحق مؤجل) لأنه من جملة المؤنة التي تحفظ بها. وتقدم (وإن كان) الحق (حالا بيعت) الثمرة ووقي منها الدين. لعدم الحاجة إلى تجفيفها. (وإن اتفقا) أي الراهن والمرتهن (على بيعها) أي الثمرة (وجعل ثمنها رهنا) مكانها (ب) - دين (مؤجل. جاز) لان الحق لا يعدوهما (فإن اختلفا) بأن طلب أحدهما البيع والآخر بقاءها (قدم قول من يستبقيها) إلى حلول الدين. لأنه وقت وجوب بيعها (إلا أن تكون) الثمرة (مما تقل قيمته بالتجفيف، وقد جرت العادة ببيعه رطبا) أو عنبا (فيباع) كذلك. لأنه أحظ لهما. (ويجعل ثمنه رهنا) مكانه. لأنه بدله (وإن اتفقا) أي المتراهنان (على قطعها) أي الثمرة (في وقت جاز، حالا كان الحق أو مؤجلا، أو كان الأصلح القطع أو الترك) لأن الحق لهما لا يعدوهما. فمهما تراضيا عليه جاز. (ويقدم قول من طلب الأصلح) من القطع أو الترك (إن كان ذلك) القطع (قبل حلول الحق) لأنه لم يدخل وقت بيعها (وإلا) بأن كان بعد حلول الحق قدم (قول من طلب القطع) منهما. وإن لم يكن أصلح. لأنه إن طلبه الراهن فالضرر عليه. وإن طلبه المرتهن فهو لا يجبر على تأخير حقه بعد حلوله. (وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها) كثمرة الجوز (لم يجز قطعها قبله) أي قبل كمالها (ولم يجبر عليه) لأنه إضاعة مال. وقد نهى (ص) (وإن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكان آخر، وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به. فللمرتهن منعه) من السفر بها، لأن فيه إخراجها عن يده ونظره (وإن أجدب مكانها) أي محل رعيها (فلم تجد ما تتماسك به فله) أي الراهن (السفر بها) لأنه موضع حاجة (إلا أنها تكون) الماشية (في يد عدل يرضيان به، أو ينصبه الحاكم) فيسافر هو بها. (ولا ينفرد الراهن بها) لئلا يفوت حق المرتهن من التوثق (فإن امتنع الراهن من السفر بها) مع جدب مكانها، (فللمرتهن نقلها) للحاجة (وإن أراد كل منهما السفر بها و) لكن (اختلفا في مكانها قدم من يعين الأصلح. فإن
(٣٩٦)