بعينه (جاز) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة عما يستحقه عليه. (والكل) أي جميع الدين الأول والثاني (حال) لا يتأجل بقول ذلك. كما تقدم. (وإن أقرضه أثمانا أو غيرها) أو غصبه أثمانا أو غيرها. (فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها) أي ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض أو الغصب (لزمه) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله.
لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر. (إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب. (فيلزمه) أي المقترض أو الغاصب إذن (أداء قيمته فيه) أي في بلد القرض والغصب فقط. ليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر. وإذا تعذر المثل تعينت القيمة. وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه. (وله) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم. (وإن كانت قيمته) أي القرض أو الغصب (في البلدين) أي بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة (سواء، أو) كانت قيمته (في بلد القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المثل)، لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه. (وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب، (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه. وعلم منه، أنه إن طالبه بقي في بلد المطالبة، وكانت أكثر. لم تلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إليها.
(ولو بذل المقترض) للمقرض (أو) بذل (الغاصب) للمغصوب منه (ما في ذمته) من مثل أو قيمة، (ولا مؤنة لحمله) أي المبذول والجملة حالية (لزم) المقرض والمغصوب منه (قبوله مع أمن البلد والطريق) لأنه لا ضرر عليه إذن، فإن كان لحمله مؤنة أو كان البلد أو الطريق مخوفا. لم يلزمه قبوله، ولو تضرر المقترض أو الغاصب، لأن الضرر لا يزال بالضرر (فإن كان المغصوب باقيا) وبذل الغاصب بدله لربه. (لم يجبر ربه على قبوله) أي البدل (بحال) لا مع مؤنة للحمل، ولا مع عدمها، ولا مع أمن البلد والطريق، ولا مع الخوف لأن دفع ا لبدل معاوضة. لا يجبر عليها الممتنع. وإذا اقترض دراهم فاشترى منه بها شيئا فخرجت زيوفا، فالبيع صحيح. ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن لأنها دراهمه. فعيبها عليه. وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا. قاله أحمد. وحمله في