أو قدره) أي المكيل (بمكيال بعينه، أو) قدر الموزون ب (- صنجة بعينها، غير معروفين عند العامة. لم يصح) القرض. لأنه لا يأمن تلف ذلك. فيتعذر رد المثل، (كالسلم). وإن كان لهما عرف صح القرض، لا التعيين. (ويشترط وصفه) أي معرفة وصفه ليرد بدله (و) يشترط (أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه) لأنه عقد إرفاق. فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه كالصدقة. (ومن شأنه) أي القرض (أن يصادف ذمة) قال ابن عقيل: الدين لا يثبت إلا في الذمم. ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها. ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح. (فلا يصح قرض جهة، كمسجد ونحوه) كمدرسة ورباط (وقال في الفروع، في باب الوقف: وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه له) أي للوقف ( نسيئة أو بنقد لم يعينه) وفي باب اللقيط: يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط.
وكذا قال في الموجز: يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين. نقله في الفروع. قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني. فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، بل من ريع الوقف. وما يحدث لبيت المال، أو يقال: لا يتعلق بذمته رأسا. وما هنا، بمعنى الغالب. فلا ترد المسائل المذكورة لندرتها. (ويصح) القرض (في كل عين يجوز بيعها) من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره (إلا الرقيق فقط) فلا يصح قرضه، ذكرا كان أو أنثى. لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها. (ولا يصح قرض المنافع) لأنه غير معهود (وجوزه الشيخ، مثل أن يحصد معه) إنسان (يوما، ويحصد الآخر معه يوما) بدله، (أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر) دارا (بدلها) كالعارية بشرط العوض. (ويتم) عقد القرض (بقبول) كسائر العقود. (يملك) القرض بقبضه (ويلزم بقبضه) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض. فوقف الملك عليه كالهبة. قاله