القرض (خيار) لأنه ليس بيعا ولا في معناه. (وهو من المرافق) جمع مرفق بفتح الميم وكسرها مع الفاء وفتحها، وهو ما ارتفقت به وانتفعت. (المندوب إليها في حق المقرض) لقول النبي (ص): من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم قرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. و (لما فيه من الاجر العظيم) ومنه: ما في حديث أنس: أن النبي (ص) قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشرة أمثالها. والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده.
والمقترض لا يستقرض إلا من حاجة رواه ابن ماجة. والقرض (مباح للمقترض) وليس مكروها. لفعل النبي (ص) ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه. (ولا إثم على من سئل فلم يقرض) لأنه ليس بواجب، بل مندوب. كما تقدم (وليس هو) أي سؤال القرض (من المسألة المذمومة) لما تقدم من فعل النبي (ص) ولأنه إنما يأخذه بعوضه. فأشبه الشراء بدين في ذمته. (وينبغي) للمقترض (أن يعلم المقرض بحاله، ولا يغره من نفسه، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه، إلا الشئ اليسير الذي يتعذر مثله) عادة، لئلا يضر بالمقرض. (وكره) الإمام أحمد (الشراء بدين ولا وفاء) للدين (عنده، إلا اليسير) لعدم تعذره عادة. (وكذا الفقير يتزوج) المرأة (الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله) أي فقره (لئلا يغرها ويشترط معرفة قدره) أي القرض (بمقدار معروف) من مكيال، أو صنجة، أو ذراع، كسائر عقود المعاوضات.
(فلو اقترض دراهم، أو دنانير غير معروفة الوزن. لم يصح) القرض للجهالة بمقدارها فيتعذر رد مثلها. (وإن كانت) الدراهم أو الدنانير (عددية يتعامل بها عددا) لا وزنا (جاز قرضها عددا ويرد بدلها عددا) عملا بالعرف. (ولو اقترض مكيلا) جزافا (أو موزونا جزافا