في المبدع وشرح المنتهى. وفيه نظر، لأن الهبة تملك بالعقد كما يأتي (مكيلا كان) القرض (أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، أو غير ذلك. وله) أي للمقترض (الشراء به) أي بالقرض (من مقرضه) نقله مهنا، لأنه ملكه. فكان له التصرف فيه بما شاء. (ولا يملك المقرض استرجاعه) أي القرض للزومه من جهته بالقبض (ما لم يفلس القابض، ويحجر عليه) للفلس قبل أخذ شئ من بدله. فله الرجوع به، كما يأتي في الحجر. (وله) أي للمقرض (طلب بدله) أي القرض (في الحال) مطلقا. لأن القرض يثبت في الذمة حالا.
فكان له طلبه كسائر الديون الحالة. ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة. فكان حالا كالاتلاف. (ولا يلزم المقترض رد عينه) أي عين ما اقترضه لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض.
(فإن ردها) أي عين ما اقترضه (عليه) أي على المقرض (لزمه قبوله) أي المردود (إن كان مثليا) لأنه رده على صفة حقه، فلزمه قبوله كالسلم. (وهو) أي المثلي (المكيل والموزون) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. ويأتي في الغصب بأوضح من هذا (وإلا) أي وإن لم يكن القرض مثليا ورده المقترض بعينه (فلا) يلزم المقرض قبوله، لأن الذي وجب له بالقرض قيمته. فلا يلزمه الاعتياض عنها. وإذا كان القرض مثليا ورده المقترض بعينه. لزم المقرض أخذه. (ولو تغير سعره) ولو بنقص، (ما لم يتعيب) كحنطة ابتلت أو عفنت. فلا يلزمه قبولها، لأن عليه فيه ضررا. لأنه دون حقه. (أو) يكن القرض (فلوسا، أو) يكن دراهم (مكسورة فيحرمها) أي يمنع الناس من المعاملة بها (السلطان) أو نائبه، سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا، لأنه كالعيب. فلا يلزمه قبولها. (فله) أي للمقترض (القيمة) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال (وقت قرض) سواء كانت باقية أو استهلكها، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا. والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك. وعلم منه: أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها، غلت أو رخصت، أو كسدت. وتكون قيمة ذلك (من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. كما لو أقرضه دراهم