السلم بعد الفسخ (ثمنا وهو ثمن، فصرف. يشترط فيه التقابض) قبل التفرق (وإن كان) رأس مال السلم (عرضا فأخذ) المسلم (عنه عرضا أو ثمنا) بعد الفسخ (فبيع. يجوز فيه التفرق قبل القبض) لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون. اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف. (وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال) الرجل (لغريمه:
اقبض سلمي لنفسك، ففعل. لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حالة سلم) وتقدم أنها لا تصح به. (ولا) يصح أيضا قبضه (للآمر لأنه) أي الآمر (لم يجعله) أي القابض (وكيلا) عنه في القبض. (والمقبوض باق على ملك الدافع) لعدم القبض الصحيح. (وإن قال) الرجل (اقبضه) أي السلم (لي ثم اقبضه لنفسك) وفعل (صح) القبض لكل منهما، لأنه استنابه في قبضه له إذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه، كما لو كان له وديعة، عند من له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه. (فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا، إلا ما كان من غير جنس ماله) أي دينه فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه، لأنها معاوضة لم يأذن فيها. (و) يصح (عكسه) أي عكس قبض الوكيل من نفسه، (وهو) أي عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه، (استنابة من عليه الحق للمستحق) في أخذ حقه بأن يوكل المدين رب الدين في قبضه. (وتقدم) ذلك (آخر) باب (خيار البيع. ولو قال الأول) وهو من له سلم وعليه سلم (للثاني) الذي له عليه السلام، (أحضر اكتيالي منه) أي ممن لي عليه السلام (لأقبضه لك ففعل) أي حضر اكتياله منه وسلمه له بغير كيل، (لم يصح قبضه للثاني) لعدم كيله، (ويكون) الأول (قابضا لنفسه) لاكتياله إياه. (ولو قال) الأول للثاني (أنا أقبضه لنفسي وآخذه بالكيل الذي تشاهده صح) ذلك، (وكان) ذلك (قبضا لنفسه ولم يكن قبضا للغريم المقول له ذلك) لعدم كيله إياه. أشبه ما لو قبضه جزافا. وتقدم في البيع أنه يجوز قبض المبيع جزافا إن علماه، فأما أن يكون كل من القولين على رواية، لأن المسألة ذات روايتين، وإما أن يقال ما هنا خاص بالسلم لأنه أضيق. والأول مقتضى كلامه في تصحيح الفروع. فإنه جعل ما هنا فردا من أفراد المسألة السابقة. وقال: