الدين (من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة) أو بثمن لم يقبض، (فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك البيع في علة ربا فضل أو نسيئة) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلا، ولا عن ثمن موزون موزونا. (حسما لمادة ربا النسيئة، وتقدم) ذلك (آخر كتاب البيع) مبينا.
(ويشترط) لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن هو عليه. (أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة)، كأن باع الذهب بفضة أو عكسه، (أو) باعه (بموصوف في الذمة) فيعتبر قبضه قبل التفريق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه كما تقدم. (وإلا) بأن باعه بمعين يباع به نسيئة كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين. (فلا) يشترط قبضه في المجلس.
(ولا يصح بيعه) أي الدين (لغيره) أي غير من هو في ذمته مطلقا. لأنه غير قادر على تسليمه. أشبه بيع الآبق. (ولا) يصح (بيع دين الكتابة) ولو لمن هو في ذمته لأنه غير مستقر.
(ولا) بيع (غيره) أي غير دين الكتابة حال كونه (غير مستقر) كصداق قبل دخول، وجعل قبل عمل وأجرة قبل فراغ مدة. (ولا يصح بيع الدين من الغريم) الذي هو عليه (بمثله) بأن كان له عليه دينا فباعه له بدينار. (لأنه نفس حقه) الواجب له فلا أثر للتعويض. (ولو قال) المسلم إليه للمسلم (في دين السلم: صالحني منه) أي من أجله (على مثل الثمن) المعقود عليه (صح) ذلك (وكان إقالة) بلفظ الصلح، لأنها تصح بكل ما أدى معناها. (وتصح الإقالة في المسلم فيه) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا. (و) تصح الإقالة أيضا (في بعضه) أي بعض المسلم فيه لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض كالابراء والانظار. (ولا يشترط فيه) أي في التقايل (قبض رأس مال السلم) في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا. (ولا) قبض (عوضه) أي عوض رأس مال السلم (إن تعذر) رأس مال السلم بأن عدم (في مجلس الإقالة) متعلق بقبض. أي لا يشترط القبض في مجلسها لأنها ليست بيعا كما تقدم. (ومتى انفسخ عقده) أي عقد السلم (بإقالة أو غيرها) كعيب في الثمن (لزمه) أي المسلم إليه (رد الثمن الموجود) لأنه عين مال السلم عاد إليه بالفسخ. (وإلا) أي وإن لم يكن الثمن موجودا رد (مثله) إن كان مثليا (ثم قيمته) إن كان متقوما، لأن ما تعذر رده رجع بعوضه (وإن أخذ بدله) أي بدل رأس مال