له أصل يبقى في الأرض أعواما، والثاني ما يتكرر زرعه كل عام، ف (- إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن الحجاز فحكمه حكم الشجر فيجوز إفراده بالبيع) كالشجر وأصول القثاء، (وإن بيعت الأرض دخل في البيع) كالشجر (وثمره كالطلع إن تفتح فلبائع وإلا فلمشتر. وإن كان يتكرر زرعه كل عام) كقطن مصر والشام، (ف) - حكمه حكم (زرع) بر، ونحوه لشبه به، (ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو) أي لم يشتد (ما فيه لم يصح بيعه) كالزرع الأخضر، (إلا بشرط القطع) في الحال (كالزرع الأخضر) لما تقدم، (وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه) مطلقا، و (بشرط التبقية كالزرع إذا اشتد حبه) جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
(وكذا الباذنجان) فحكمه حكم القطن على ما تقدم، (والحصاد) لزرع اشتراه، (واللقاط) للقطة اشتراها، (والجذاذ) للثمرة المشتراة، (على المشتري) لأن ذلك من مؤنة ما اشتراه، كنقل الطعام المبيع، بخلاف أجرة الكيال ونحوه. فإنها على البائع، لأنها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري، وهو على البائع. وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع. بدليل جواز التصرف فيه. (فإن شرطه) أي الحصاد أو الجذاذ أو اللقاط المشتري، (على البائع صح) الشرط. كشرطه حمل الحطب أو تكسيره، (وإن باعه) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر والقثاء ونحوها دون أصوله (مطلقا. فلم يذكر قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح) البيع لما سبق من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة، واشتداد الحب في الزرع. وجز المبيع لقطة لقطة فيما تتكرر ثمرته، (وإن اشترى) إنسان (حصيدا) ف (- قطعه ثم نبت) في العام المقبل. فلصاحب الأرض لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها، فسقط حقه كما يسقط حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفها. ولذلك أبيح التقاطها. (أو سقط من الزرع حب) عند الحصاد (فنبت في العام المقبل، ويسمى الزريع) بالتصغير، (فلصاحب الأرض) ويأتي في المساقاة (وإن شرط القطع) أي باع الثمرة قبل بدو