العرايا (حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها. فالقبض في نخل بتخليته) أي تخلية البائع بين المشتري وبينه، (و) القبض (في تمر بكيله) لما تقدم. (ولو أسلم أحدهما) ما عليه (ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه. صح) البيع، لعدم التفرق قبل القبض، (ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر وفيها) أي في معرية (أكثر من خمسة) أوسق (جاز) البيع حيث كان ما أخذه كل واحد دون خمسة أوسق (فلا ينفذ) البيع (في حق البائع) بخمسة أوسق، (بل ينفذ في حق المشتري. وإن اشترى) إنسان (عريتين فأكثر من رجلين فأكثر، وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز) البيع لوجود شرطه. وإن كان فيهما خمسة أوسق فأكثر لم يجز، (ولا يجوز بيع العرية لغني) معه نقد يشتري به. لمفهوم ما تقدم. (ولو باعها) أي العرية لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية، أو من دخول غيره لا لحاجة الاكل لم يجز لما سبق، (أو اشتراها) أي العرية (ب) - مثل (خرصها رطبا لم يجز) لما سبق، (ولو احتاج) إنسان (إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به) أي بالتمر. (فلا تعتبر حاجة البائع) لأن الرخصة لا يقاس عليها، وقال أبو بكر والمجد: بجوازه. وهو بطريق التنبيه، لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى. والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة. (ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر) للنهي عنه كما سبق. ولا تصح في سائر الثمار اقتصارا على مورد النص، وغيرها لا يساويها في الحاجة، وفي الترمذي من حديث رافع وسهل مرفوعا:
أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب. (ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما) أي الثمن والمثمن. (من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما) أي بمد عجوة ودرهم. ولو كان الدرهمان والمدان من نوع واحد. (أو بمدين) من عجوة أو بدرهمين، نص عليه. وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم، ولو كان الدرهمان المدان من نوع. ولما روى فضالة بن عبيد قال: أتي النبي (ص) بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة. فقال له النبي (ص): لا، حتى تميز ما