(برطب) أو تمر، ويأتي بيع العبد ذي المال آخر باب بيع الأصول والثمار، (ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما) أي بتمر (نواه فيه، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا إن نزع النوى) من التمر (ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح) البيع لان التبعية قد زالت فصار كمسألة مد عجوة. (وإن باع) تمرا (منزع النوى ب) تمر (منزوع النوى جاز البيع للتساوي، كما لو كان في كل واحد منهما نواه. ويصح ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا) لأن النوى في التمر غير مقصود أشبه ما لو باع دارا موه سقفها بذهب بذهب (و) يصح بيع لبن بشاة ذات لبن وبيع صوف بنعجة عليها صوف، حية كانت النعجة أو مذكاة، لأن اللبن في الشاة والصوف عليها غير مقصود، كالنوى في التمر. (و) يصح بيع (درهم فيه نحاس بنحاس) لأن النحاس في الدرهم غير مقصود (أو) أي ويصح بيع درهم فيه نحاس، (بمثله) أي بدرهم فيه نحاس (متساويا) أي إذا تساوى ما فيهما من الفضة والنحاس لكون النحاس فيهما غير مقصود. ويصح بيع ذات لبن بذات لبن: لان الصوف واللبن بها غير مقصود. أشبه الملح في الخبز أو الشيرج ويصح بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه، (ومرجع الكيل: عرف المدينة) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (و) مرجع (الوزن:
عرف مكة على عهد النبي (ص)) لما روى عبد الملك بن عمير أن النبي (ص) قال: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة وكلامه (ص) إنما يحمل على تبيين الاحكام. فما كان مكيالا بالمدينة في زمنه (ص) انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه. فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك، وهكذا الموزون، (وما لا عرف له بهما)، أي بمكة والمدينة (اعتبر عرفه في موضعه).
لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العر ف كالحرز والقبض. (فإن اختلفت البلاد) التي هي مواضعه (اعتبر الغالب) منها (فإن لم يكن) غالب (رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز) لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها. وقوله (فإن تعذر رده) إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز (رجع إلى عرف بلده) مبني على الوجه الثاني في أن ما لا عرف له