بمكة والمدينة يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، كما نقله في الانصاف عن الحاوي وغيره. وليس مبنيا على المذهب. لأن رده إلى ذلك على المذهب إنما هو إذا لم يكن له عرف ببلده (والبر والشعير مكيلان) وكذا الأقط. وكذا الدقيق والسويق وسائر الحبوب والأبازير والإشنان. وكذا الجص والنورة. ويأتي في السلم أنه يسلم فيهما وزنا (ونحوهما) أي نحو الجص والنورة وكذا التمر والرطب والبسر وباقي تمر النخل. وسائر ما يجب فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفستق والبند واللوز والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح، والمائع كله من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الادهان. وجعل في الروضة العسل موزونا. (ويجوز التعامل بكيل لم يعهد) أي لم يتعارف (ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر والوبر) والصوف (والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء، واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر، والدرس، والورس والخبز) إلا إذا يبس ودق وصار فتيتا فهو مكيل، وتقدم. (والجبن والعنب والزبد ونحوه) أي نحو ما ذكر. قال الموفق والشارح: يباح السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل (وغير المكيل والموزون كالثياب والحيوان، والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار، وسائر الخضر والبقول، والسفرجل والتفاح والكمثري والخوخ ونحوه) كالإجاص وكل فاكهة رطبة، ذكره القاضي.
(٣٠٥)